ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمة لآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني، وكذا لو قدم الثاني.
____________________
أما إذا أقر بمهر زائد عن مهر المثل فإن الزيادة بمنزلة المحاباة في المعاوضات، فإن النكاح فيه شائبة المعاوضة، فجرى ذلك مجرى إقراره بثمن مبيع معلوم اشتراه في حال صحته بزيادة عن ثمن مثله، فتكون الزيادة من الثلث مع التهمة، وإلا فمن الأصل. ولو أقر للزوجة بغير المهر فكما قلناه ينفذ من الأصل مع عدم التهمة.
فرع: إذا أعرض الوارث عن التركة ولم يتسلمها ولم (1) يطالب بشئ، هل (2) يجوز له ذلك؟ ينبغي العدم.
قوله: (ولو أقر لاثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص).
إعطاء لكل واحد منهما حقه، ويجوز في (متهم) الرفع لكونه فاعل (أقر) أو خبرا عن مبتدأ محذوف، والجر صفة سببية لاثنين.
قوله: (ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمة لآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني).
أي: لو أقر بعين ماله كله لواحد، ووجه ما ذكره من أنه لا شئ للثاني: أنه لما نفذ إقراره في أعيان التركة صار بغير تركة، فلم يكن ثم شئ يتعلق به الدين، فلم يكن للثاني شئ، لأن استحقاقه فرع وجود التركة.
قوله: (وكذا لو قدم الثاني).
مقتضي العبارة أنه في المسألة السابقة آخر الثاني، ولا دلالة للعبارة على ذلك،
فرع: إذا أعرض الوارث عن التركة ولم يتسلمها ولم (1) يطالب بشئ، هل (2) يجوز له ذلك؟ ينبغي العدم.
قوله: (ولو أقر لاثنين متهم في حق أحدهما اختص بالتشقيص).
إعطاء لكل واحد منهما حقه، ويجوز في (متهم) الرفع لكونه فاعل (أقر) أو خبرا عن مبتدأ محذوف، والجر صفة سببية لاثنين.
قوله: (ولو أقر بعين ماله وبدين في الذمة لآخر ولا تهمة فلا شئ للثاني).
أي: لو أقر بعين ماله كله لواحد، ووجه ما ذكره من أنه لا شئ للثاني: أنه لما نفذ إقراره في أعيان التركة صار بغير تركة، فلم يكن ثم شئ يتعلق به الدين، فلم يكن للثاني شئ، لأن استحقاقه فرع وجود التركة.
قوله: (وكذا لو قدم الثاني).
مقتضي العبارة أنه في المسألة السابقة آخر الثاني، ولا دلالة للعبارة على ذلك،