نعم لو قال: لمالكها، أو لزيد علي بسببها لزم.
ولو قال: بسبب حملها لم يلزمه شئ إذ لا يمكن إيجاب شئ بسبب
____________________
الجناية على سائقها أو راكبها. نعم لو قال: لمالكها، أو لزيد علي بسببها لزم).
القول المحكي هو قول الشيخ رحمه الله في المبسوط (1)، وتنقيحه: أن قول المقر: علي بسبب الدابة كذا منزل على أن عليه لمالكها بسبب يقتضي ملكه من استئجارها، أو ضمان أجرتها بنحو غصب أو جناية عليها وما جرى هذا المجرى.
ووجه وجوب حمل إطلاق الإقرار على استحقاق مالكها: أن المال الثابت في الذمة بسبب الدابة جار مجرى نمائها وسائر منافعها فيكون للمالك. وذكر المصنف أن فيه نظرا، لأن الإقرار أعم، إذ قد يجب بسبب الدابة شئ لغير المالك، كما لو جنت على أجنبي وهي في يد سائقها أو راكبها فإن الواجب بسببها حينئذ للمجني عليه الأجنبي لا للمالك.
فإن قيل: كونه للمالك أرجح، لأن الغالب في التملك بسببها أن يكون للمالك، ولأن كونه للمالك مستغن عن تقدير أمر زائد، وهو وقوع جنايتها في يده على غير المالك، والراجح يتعين المصير إليه.
قلنا: أرجحيته باعتبار كثرة وقوعه لا تقتضي أرجحية استحقاق المالك إياه على غيره في نظر الشرع، والإقرار محتمل.
والذي يقتضيه صحيح النظر الاستفسار وقبول ما يفسر به، ومع تعذره فهو إقرار لمجهول. أما لو قال: علي بسببها لمالكها، أو قال: علي بسببها لزيد فلا كلام في نفوذ الإقرار، وهو المراد بقوله: (نعم لو قال: لمالكها أو لزيد علي بسببها لزم).
ولو أتى بلفظ الإقرار هكذا طولب بالبيان، فإن تعذر بنحو موته أقرع.
قوله: (ولو قال: بسبب حملها لم يلزمه شئ، إذ لا يمكن إيجاب
القول المحكي هو قول الشيخ رحمه الله في المبسوط (1)، وتنقيحه: أن قول المقر: علي بسبب الدابة كذا منزل على أن عليه لمالكها بسبب يقتضي ملكه من استئجارها، أو ضمان أجرتها بنحو غصب أو جناية عليها وما جرى هذا المجرى.
ووجه وجوب حمل إطلاق الإقرار على استحقاق مالكها: أن المال الثابت في الذمة بسبب الدابة جار مجرى نمائها وسائر منافعها فيكون للمالك. وذكر المصنف أن فيه نظرا، لأن الإقرار أعم، إذ قد يجب بسبب الدابة شئ لغير المالك، كما لو جنت على أجنبي وهي في يد سائقها أو راكبها فإن الواجب بسببها حينئذ للمجني عليه الأجنبي لا للمالك.
فإن قيل: كونه للمالك أرجح، لأن الغالب في التملك بسببها أن يكون للمالك، ولأن كونه للمالك مستغن عن تقدير أمر زائد، وهو وقوع جنايتها في يده على غير المالك، والراجح يتعين المصير إليه.
قلنا: أرجحيته باعتبار كثرة وقوعه لا تقتضي أرجحية استحقاق المالك إياه على غيره في نظر الشرع، والإقرار محتمل.
والذي يقتضيه صحيح النظر الاستفسار وقبول ما يفسر به، ومع تعذره فهو إقرار لمجهول. أما لو قال: علي بسببها لمالكها، أو قال: علي بسببها لزيد فلا كلام في نفوذ الإقرار، وهو المراد بقوله: (نعم لو قال: لمالكها أو لزيد علي بسببها لزم).
ولو أتى بلفظ الإقرار هكذا طولب بالبيان، فإن تعذر بنحو موته أقرع.
قوله: (ولو قال: بسبب حملها لم يلزمه شئ، إذ لا يمكن إيجاب