ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي.
____________________
أو أقر الوارث به على إشكال ثبت التحاص).
أي: لو أقر المريض بدين مستغرق للتركة ولا تهمة نفذ إقراره على المختار، ولو ثبت دين آخر بالبينة وهو مستغرق أيضا، سواء كان قبل الإقرار أو بعده ثبت التحاص، لأن الإقرار مع انتفاء التهمة حجة، وكذا البينة، ولا أولوية لإحداهما على الأخرى.
وكلام الشارح الفاضل ولد المصنف يقتضي إن فرض المسألة تأخر الإقرار عن الثبوت بالبينة، وأن في ثبوت التحاص حينئذ إشكالا، نظرا إلى سبق تعلق حق الغرماء بالتركة على الإقرار (1) وليس بشئ، أما أولا فلأن العبارة أعم، وأما ثانيا فلأن الإقرار مع عدم التهمة حجة يجب العمل به، فجرى مجرى ما لو ثبت دينان ببينتين.
أما إذا أقر الوارث بدين آخر على مورثه مضافا إلى ما أقر به المورث ففي ثبوت التحاص هنا الإشكال الذي ذكره المصنف، ومنشؤه: من أن الوارث خليفته، ونائب منابه، ولا تهمة عليه فينفذ إقراره كإقرار المورث.
ومن أنه إقرار في حق الغير، فإن مالك الدين المستغرق الثابت بالحجة الشرعية - وهي إقرار المريض العاري عن التهمة - أو البينة يستحق أخذ جميع التركة أو قيمتها بدينه فلا يكون نافذا.
وفرق بين إقراره وإقرار مورثه، لأنه إقرار على نفسه، وقد قام الدليل على نفوذه مع عدم التهمة بخلاف الوارث، والأصح عدم ثبوت التحاص هنا.
قوله: (ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي).
أي: لا فرق بين كون المقر له وارثا أو لا عند أكثر الأصحاب كالشيخين (2)،
أي: لو أقر المريض بدين مستغرق للتركة ولا تهمة نفذ إقراره على المختار، ولو ثبت دين آخر بالبينة وهو مستغرق أيضا، سواء كان قبل الإقرار أو بعده ثبت التحاص، لأن الإقرار مع انتفاء التهمة حجة، وكذا البينة، ولا أولوية لإحداهما على الأخرى.
وكلام الشارح الفاضل ولد المصنف يقتضي إن فرض المسألة تأخر الإقرار عن الثبوت بالبينة، وأن في ثبوت التحاص حينئذ إشكالا، نظرا إلى سبق تعلق حق الغرماء بالتركة على الإقرار (1) وليس بشئ، أما أولا فلأن العبارة أعم، وأما ثانيا فلأن الإقرار مع عدم التهمة حجة يجب العمل به، فجرى مجرى ما لو ثبت دينان ببينتين.
أما إذا أقر الوارث بدين آخر على مورثه مضافا إلى ما أقر به المورث ففي ثبوت التحاص هنا الإشكال الذي ذكره المصنف، ومنشؤه: من أن الوارث خليفته، ونائب منابه، ولا تهمة عليه فينفذ إقراره كإقرار المورث.
ومن أنه إقرار في حق الغير، فإن مالك الدين المستغرق الثابت بالحجة الشرعية - وهي إقرار المريض العاري عن التهمة - أو البينة يستحق أخذ جميع التركة أو قيمتها بدينه فلا يكون نافذا.
وفرق بين إقراره وإقرار مورثه، لأنه إقرار على نفسه، وقد قام الدليل على نفوذه مع عدم التهمة بخلاف الوارث، والأصح عدم ثبوت التحاص هنا.
قوله: (ولا فرق بين الإقرار للوارث وغيره على رأي).
أي: لا فرق بين كون المقر له وارثا أو لا عند أكثر الأصحاب كالشيخين (2)،