ولو أقرضه ألفا شهرا ثم [هو] بعده مضاربة لم يصح، ولو قال:
ضارب به شهرا ثم هو قرض صح.
____________________
ففعل واشتري بعين المال للمضاربة فالشراء له، وكذا إن اشترى في الذمة).
لا يخفى بطلان القراض، لوقوعه على الدين لأنه وقع قبل العزل.
ثم إن الأمر بالعزل لا يقتضي تعيين الدين فيكون باقيا في ذمة المديون والمعزول له، فإذا اشترى للمضاربة بعين المال، كان الشراء له، لأن المال ملكه، ونية القراض لا أثر لها في الشراء بملكه، وكذا إن اشترى للقراض في الذمة ودفع المال، لأن المأذون فيه هو الشراء للقراض لينقد فيه مال القراض، وقد تقرر أن المال الذي في يده له، فإذا اشترى وقع الشراء له، كذا قرر في التذكرة (1).
ولقائل أن يقول: لم لا يكون الشراء فضوليا يتوقف على الإجازة؟ لأنه قد نواه، والعقود بالقصود.
قوله: (ولو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم يصح، ولو قال:
ضارب به شهرا ثم هو قرض صح).
المراد: أن المضاربة لا تصح في الأول، بل لا بد من تجديد عقد بعد الشهر وقبضه من يد المقترض، لأن القراض على عوض هذا القرض وقت حصوله، فلا تصح هذه الصيغة، إذ ليس يحق الآن، وإنما هو آئل إلى أن يصير حقا ودينا. بخلاف ما لو قال: ضارب به شهرا ثم هو قرض، والمراد أن يقول: خذه مضاربة شهرا كما لا يخفى، فإن المضاربة تصح هنا، لصدور العقد من أهله في محله مستوفيا لشروطه، لأنه المفروض.
هذا حال المضاربة، وأما حال القرض، فالظاهر صحته في الصورتين:
أما في الأولى، فلأنه لا مانع منه إلا ما يتخيل من ضميمة المضاربة الفاسدة.
لا يخفى بطلان القراض، لوقوعه على الدين لأنه وقع قبل العزل.
ثم إن الأمر بالعزل لا يقتضي تعيين الدين فيكون باقيا في ذمة المديون والمعزول له، فإذا اشترى للمضاربة بعين المال، كان الشراء له، لأن المال ملكه، ونية القراض لا أثر لها في الشراء بملكه، وكذا إن اشترى للقراض في الذمة ودفع المال، لأن المأذون فيه هو الشراء للقراض لينقد فيه مال القراض، وقد تقرر أن المال الذي في يده له، فإذا اشترى وقع الشراء له، كذا قرر في التذكرة (1).
ولقائل أن يقول: لم لا يكون الشراء فضوليا يتوقف على الإجازة؟ لأنه قد نواه، والعقود بالقصود.
قوله: (ولو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم يصح، ولو قال:
ضارب به شهرا ثم هو قرض صح).
المراد: أن المضاربة لا تصح في الأول، بل لا بد من تجديد عقد بعد الشهر وقبضه من يد المقترض، لأن القراض على عوض هذا القرض وقت حصوله، فلا تصح هذه الصيغة، إذ ليس يحق الآن، وإنما هو آئل إلى أن يصير حقا ودينا. بخلاف ما لو قال: ضارب به شهرا ثم هو قرض، والمراد أن يقول: خذه مضاربة شهرا كما لا يخفى، فإن المضاربة تصح هنا، لصدور العقد من أهله في محله مستوفيا لشروطه، لأنه المفروض.
هذا حال المضاربة، وأما حال القرض، فالظاهر صحته في الصورتين:
أما في الأولى، فلأنه لا مانع منه إلا ما يتخيل من ضميمة المضاربة الفاسدة.