____________________
فيكون النصف الآخر بين العامل الأول والثاني نصفين، إن كانت المضاربة بينهما بالنصف، وإلا فعلى حكم ما اشترطاه، لأن الشرط إنما جرى على الربح الحاصل، ولم يحصل إلا النصف، لأن النصف الآخر لاستحقاق المالك إياه كأنه لم يحصل.
لكن على هذا هل يستحق العامل الثاني على الأول نصف أجرة المثل مع جهله بالحال؟ يحتمل ذلك، لأنه دخل على أن نصف جميع الربح مثلا له، وقد فات نصفه، فيجب نصف أجرة المثل. ويحتمل العدم، لأن النصف المصروف إلى المالك بمنزلة المعدوم.
إذا تقرر هذا، فاعلم: أن ما ذكره على كل من الاحتمالات لا يجري على أصولنا، لأن الحكم بأن ربح ما اشتراه الغاصب في ذمته للمالك ليس مذهبا لنا، واستحقاق العامل الأول مع أنه لا مال له ولا عمل كذلك.
والتحقيق أن نقول: إما أن يكون الشراء بالعين أو في الذمة، فإن كان بالعين وقف على إجازة المالك، فإن أجاز فالربح كله له، لوقوع البيع حينئذ له، وللعامل الثاني على الأول أجرة المثل مع جهله.
وإن كان في الذمة، فإن لم ينو أحدا، وقع الشراء له وضمان المال عليه، لتعديه لمخالفة مقتضى المضاربة، وإن صرح بالمالك وقف على إجازته كالعين، وكذا لو نواه على احتمال قريب، لأن العقود تابعة للقصود، وإن صرح بالعامل الأول، وقع له بالإذن سابقا، أو بالإجازة مع عدمه، وكذا لو نواه على الاحتمال، فيقع الربح له (1) وعليه (2) الأجرة للثاني مع جهله، إن لم يتعد مقتضى المضاربة، لا أن تعدى، ويكون
لكن على هذا هل يستحق العامل الثاني على الأول نصف أجرة المثل مع جهله بالحال؟ يحتمل ذلك، لأنه دخل على أن نصف جميع الربح مثلا له، وقد فات نصفه، فيجب نصف أجرة المثل. ويحتمل العدم، لأن النصف المصروف إلى المالك بمنزلة المعدوم.
إذا تقرر هذا، فاعلم: أن ما ذكره على كل من الاحتمالات لا يجري على أصولنا، لأن الحكم بأن ربح ما اشتراه الغاصب في ذمته للمالك ليس مذهبا لنا، واستحقاق العامل الأول مع أنه لا مال له ولا عمل كذلك.
والتحقيق أن نقول: إما أن يكون الشراء بالعين أو في الذمة، فإن كان بالعين وقف على إجازة المالك، فإن أجاز فالربح كله له، لوقوع البيع حينئذ له، وللعامل الثاني على الأول أجرة المثل مع جهله.
وإن كان في الذمة، فإن لم ينو أحدا، وقع الشراء له وضمان المال عليه، لتعديه لمخالفة مقتضى المضاربة، وإن صرح بالمالك وقف على إجازته كالعين، وكذا لو نواه على احتمال قريب، لأن العقود تابعة للقصود، وإن صرح بالعامل الأول، وقع له بالإذن سابقا، أو بالإجازة مع عدمه، وكذا لو نواه على الاحتمال، فيقع الربح له (1) وعليه (2) الأجرة للثاني مع جهله، إن لم يتعد مقتضى المضاربة، لا أن تعدى، ويكون