____________________
على الإجازة من المالك.
وأما وجه الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرهما فيما إذا كان الشراء في الذمة، فلأن الشراء إذا كان في الذمة ولم يذكر المشتري أحدا يقع له، فيستحق الربح كله.
ووجه الثاني في كلام المصنف: أنه اشتري للمضاربة، فوجب أن يقع الشراء لها على حكمها، فيكون للمالك النصف، والنصف الآخر بين العامل الأول والثاني، إذا شرط الأول على الثاني ذلك.
إلا أن في هذا مناقشتين:
إحداهما: أن المتبادر من العبارة أن الاحتمالين المذكورين متعلقهما واحد، وليس كذلك، لأن الثاني متعلقه ما إذا علم العامل الثاني بالحال وجرى الشرط عليه كذلك، وفرض المسألة الأولى أعم.
الثانية: إن المصنف قد أسلف أن العامل الأول إذا شرط لنفسه شيئا من الربح لا يستحق شيئا أصلا، لأنه لا مال له ولا عمل، وجزم بذلك. فكيف يتوجه هذا الاحتمال؟
ويجاب عن هذا: بأن الجزم بالحكم لا ينافي احتمال مقابله، أو أن ما ذكره سابقا بناء على أن الشراء بعين المال - لأن وضع المضاربة على ذلك - وما هنا على فرض كون الشراء في الذمة.
ولو سكت عن قوله: (إن كان الأول شرط على الثاني أن للمالك النصف إلى آخره) لكان أولى، ويكون هذا هو ما بناه الشيخ رحمه الله في المبسوط (1)، على أن ربح الغاصب كله لرب المال، معللا بأن المالك دخل على أن له النصف، فلا يستحق أكثر مما شرط لنفسه، بخلاف الغاصب لأن رب المال لم يشرط لنفسه أخذ النصف فقط،
وأما وجه الاحتمال الأول من الاحتمالين اللذين ذكرهما فيما إذا كان الشراء في الذمة، فلأن الشراء إذا كان في الذمة ولم يذكر المشتري أحدا يقع له، فيستحق الربح كله.
ووجه الثاني في كلام المصنف: أنه اشتري للمضاربة، فوجب أن يقع الشراء لها على حكمها، فيكون للمالك النصف، والنصف الآخر بين العامل الأول والثاني، إذا شرط الأول على الثاني ذلك.
إلا أن في هذا مناقشتين:
إحداهما: أن المتبادر من العبارة أن الاحتمالين المذكورين متعلقهما واحد، وليس كذلك، لأن الثاني متعلقه ما إذا علم العامل الثاني بالحال وجرى الشرط عليه كذلك، وفرض المسألة الأولى أعم.
الثانية: إن المصنف قد أسلف أن العامل الأول إذا شرط لنفسه شيئا من الربح لا يستحق شيئا أصلا، لأنه لا مال له ولا عمل، وجزم بذلك. فكيف يتوجه هذا الاحتمال؟
ويجاب عن هذا: بأن الجزم بالحكم لا ينافي احتمال مقابله، أو أن ما ذكره سابقا بناء على أن الشراء بعين المال - لأن وضع المضاربة على ذلك - وما هنا على فرض كون الشراء في الذمة.
ولو سكت عن قوله: (إن كان الأول شرط على الثاني أن للمالك النصف إلى آخره) لكان أولى، ويكون هذا هو ما بناه الشيخ رحمه الله في المبسوط (1)، على أن ربح الغاصب كله لرب المال، معللا بأن المالك دخل على أن له النصف، فلا يستحق أكثر مما شرط لنفسه، بخلاف الغاصب لأن رب المال لم يشرط لنفسه أخذ النصف فقط،