____________________
يقال: لو لم يذكره لأوهم الاستحقاق مطلقا، فلما قيده لدفع الوهم حصل خلل آخر.
قوله: (ويحتمل عدم لزوم الشراء أن كان بالعين، وأن كان في الذمة احتمل: اختصاص الثاني به، والقسمة بينه وبين العامل الأول في النصف واختصاص المالك بالآخر أن كان الأول شرط على الثاني أن للمالك النصف والآخر بينهما).
هذا الاحتمال في مقابل إطلاق قوله: (وإن ربح فللمالك خاصة) إذ ليس في العبارة ما يصلح أن يكون مقابلا له سواه، ومقابلته إياه تقتضي أن يكون حكمه بأن الربح للمالك سابقا مطلقا، سواء وقع الشراء بالعين أو في الذمة، وسواء نوى بالشراء نفسه أو المالك أو العامل الأول، وقد أطلق العبارة بكونه للمالك في التذكرة (1) كما أطلق هنا، وذكره في التحرير احتمالا (2) وتخريجه إنما يستقيم على القول بأن ما يربحه الغاصب إذا اشترى في الذمة وسلم المغصوب يقع للمالك، لأن العامل الثاني غاصب إن كان عالما، وإلا فالغاصب هو الأول، وهو القول القديم للشافعي (3)، أما على القول بأن الربح في هذه الصورة يقع للغاصب، فلا وجه لهذا أصلا.
وإذا وقع الشراء بالعين فهو كشراء الفضولي، ووجه هذا الاحتمال: أن الشراء بالعين حيث إنه كشراء الفضولي، وجب أن لا يكون لازما ولا نافذا، بل يقع موقوفا
قوله: (ويحتمل عدم لزوم الشراء أن كان بالعين، وأن كان في الذمة احتمل: اختصاص الثاني به، والقسمة بينه وبين العامل الأول في النصف واختصاص المالك بالآخر أن كان الأول شرط على الثاني أن للمالك النصف والآخر بينهما).
هذا الاحتمال في مقابل إطلاق قوله: (وإن ربح فللمالك خاصة) إذ ليس في العبارة ما يصلح أن يكون مقابلا له سواه، ومقابلته إياه تقتضي أن يكون حكمه بأن الربح للمالك سابقا مطلقا، سواء وقع الشراء بالعين أو في الذمة، وسواء نوى بالشراء نفسه أو المالك أو العامل الأول، وقد أطلق العبارة بكونه للمالك في التذكرة (1) كما أطلق هنا، وذكره في التحرير احتمالا (2) وتخريجه إنما يستقيم على القول بأن ما يربحه الغاصب إذا اشترى في الذمة وسلم المغصوب يقع للمالك، لأن العامل الثاني غاصب إن كان عالما، وإلا فالغاصب هو الأول، وهو القول القديم للشافعي (3)، أما على القول بأن الربح في هذه الصورة يقع للغاصب، فلا وجه لهذا أصلا.
وإذا وقع الشراء بالعين فهو كشراء الفضولي، ووجه هذا الاحتمال: أن الشراء بالعين حيث إنه كشراء الفضولي، وجب أن لا يكون لازما ولا نافذا، بل يقع موقوفا