وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على إشكال لا مع علمه
____________________
وكونه غاصبا، حيث إنه استقل بإثبات اليد على مال الغير عدوانا مع علمه بالحال.
قوله: (وكذا مع عدم علمه على إشكال، ينشأ من الغرور).
أي: وكذا يرجع الأول على الثاني مع عدم علمه بالحال على إشكال، ينشأ من استقرار التلف في يده، ومن أنه مغرور، حيث دخل على أنه غير ضامن بالتلف، بناء على أن المال للعامل الأول، فيكون قرار الضمان عليه، لأنه غار، وقد دخل معه على عدم الضمان بالتلف، وهو الأصح، والإشكال ضعيف جدا.
وقد سبق في الغصب جزم المصنف بأن من ترتبت يده على يد الغاصب، ولم يكن في الصورة يد ضمان كالمرتهن، يكون قرار الضمان مع التلف على الأول، وهو الغاصب.
لا يقال: العامل الأول ليس بغاصب ولا يده يد عدوان، وإنما تعدى بالتسليم بدون إذن المالك.
لأنا نقول: الحكم في الموضعين واحد، وكذا دليلهما، بل لو ظهر استحقاق مال المضاربة وقد تلف في يد العامل بغير تعد، فقرار الضمان على الدافع، لأنه دخل معه على أن التلف بغير تفريط يكون منه، لأن ذلك حكم المضاربة، فيجب الوفاء به، ولا ريب أن الجاهل بالغصب أولى بعدم استقرار الضمان من المقدم على العدوان.
قوله: (وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على إشكال).
ينشأ مما ذكرناه، والأصح الرجوع، لما بيناه.
قوله: (لا مع علمه) لأنه حينئذ غاصب، وقد استقر التلف في يده، فيكون قرار الضمان عليه.
قوله: (وكذا مع عدم علمه على إشكال، ينشأ من الغرور).
أي: وكذا يرجع الأول على الثاني مع عدم علمه بالحال على إشكال، ينشأ من استقرار التلف في يده، ومن أنه مغرور، حيث دخل على أنه غير ضامن بالتلف، بناء على أن المال للعامل الأول، فيكون قرار الضمان عليه، لأنه غار، وقد دخل معه على عدم الضمان بالتلف، وهو الأصح، والإشكال ضعيف جدا.
وقد سبق في الغصب جزم المصنف بأن من ترتبت يده على يد الغاصب، ولم يكن في الصورة يد ضمان كالمرتهن، يكون قرار الضمان مع التلف على الأول، وهو الغاصب.
لا يقال: العامل الأول ليس بغاصب ولا يده يد عدوان، وإنما تعدى بالتسليم بدون إذن المالك.
لأنا نقول: الحكم في الموضعين واحد، وكذا دليلهما، بل لو ظهر استحقاق مال المضاربة وقد تلف في يد العامل بغير تعد، فقرار الضمان على الدافع، لأنه دخل معه على أن التلف بغير تفريط يكون منه، لأن ذلك حكم المضاربة، فيجب الوفاء به، ولا ريب أن الجاهل بالغصب أولى بعدم استقرار الضمان من المقدم على العدوان.
قوله: (وإن طالب الثاني رجع على الأول مع جهله على إشكال).
ينشأ مما ذكرناه، والأصح الرجوع، لما بيناه.
قوله: (لا مع علمه) لأنه حينئذ غاصب، وقد استقر التلف في يده، فيكون قرار الضمان عليه.