____________________
إذا كان من واحد دكان، ومن الآخر رحى، ومن ثالث بغل، ومن رابع عمل واشتركوا على أن الحاصل بينهم على نهج مخصوص فقد علم غير مرة فساد الشركة.
ثم إنه إما أن يكون عقد الإجارة على الطحن صادرا من واحد من الأربعة من صاحب الطعام، أو يكون من الأربعة. فإن كان من واحد منهم، فإما أن يكون قد ذكر أصحابه في عقد الإجارة، أو قصدهم بقلبه، أو لم يذكرهم ولم يقصدهم. وإن صدر العقد من الأربعة فلا يخلو: إما أن يكون صاحب الطعام قد استأجرهم بطحن الطعام المعلوم، أو يكون قد استأجر الدكان والبغل والرحى والعامل، فهنا صور:
الأولى: أن يقع العقد من الواحد، ولم يذكر أصحابه ولا نواهم، بل ألزم ذمته طحن الطعام المعلوم بكذا فإن له الأجر المسمى أجمع، لأنه عوض العمل الذي ألزم ذمته، وعليه أجرة المثل للذي استوفى منفعته من الأعيان المذكورة في طحن الطعام المذكور، وهذا واضح.
قوله: (وإن نوى أصحابه، أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا).
الصورة الثانية: أن يقع العقد من واحد، ولكنه ذكر أصحابه لفظا أو نواهم، فهذا لا يخلو من أن يكون قد ألزم ذمتهم طحن الطعام بحيث يلزمهم طحنه أرباعا، أو يكون قد آجره الأعيان المذكورة بطحنه، وحكم ذلك يعلم من الصورتين اللتين يأتي ذكرهما قريبا إن شاء الله تعالى.
ولعل المصنف إنما لم يتعرض لبيان حكم هذه اعتمادا على ظهوره مما سيأتي، وليس هنا شئ، إلا أن مجرد عقد الإجارة هل يقتضي لزوم العقد
ثم إنه إما أن يكون عقد الإجارة على الطحن صادرا من واحد من الأربعة من صاحب الطعام، أو يكون من الأربعة. فإن كان من واحد منهم، فإما أن يكون قد ذكر أصحابه في عقد الإجارة، أو قصدهم بقلبه، أو لم يذكرهم ولم يقصدهم. وإن صدر العقد من الأربعة فلا يخلو: إما أن يكون صاحب الطعام قد استأجرهم بطحن الطعام المعلوم، أو يكون قد استأجر الدكان والبغل والرحى والعامل، فهنا صور:
الأولى: أن يقع العقد من الواحد، ولم يذكر أصحابه ولا نواهم، بل ألزم ذمته طحن الطعام المعلوم بكذا فإن له الأجر المسمى أجمع، لأنه عوض العمل الذي ألزم ذمته، وعليه أجرة المثل للذي استوفى منفعته من الأعيان المذكورة في طحن الطعام المذكور، وهذا واضح.
قوله: (وإن نوى أصحابه، أو ذكرهم كان كما لو عقد مع كل واحد منهم منفردا).
الصورة الثانية: أن يقع العقد من واحد، ولكنه ذكر أصحابه لفظا أو نواهم، فهذا لا يخلو من أن يكون قد ألزم ذمتهم طحن الطعام بحيث يلزمهم طحنه أرباعا، أو يكون قد آجره الأعيان المذكورة بطحنه، وحكم ذلك يعلم من الصورتين اللتين يأتي ذكرهما قريبا إن شاء الله تعالى.
ولعل المصنف إنما لم يتعرض لبيان حكم هذه اعتمادا على ظهوره مما سيأتي، وليس هنا شئ، إلا أن مجرد عقد الإجارة هل يقتضي لزوم العقد