____________________
تلفها: إن رجع على البائع ينبغي أن يرجع على الوكيل بأكثر الأمرين، وإن رجع على الوكيل رجع بعد الحلول بأقل الأمرين إن رجع إلى تصديق الموكل، وإلا فبالثمن، وحكم الزيادة على القيمة في يده ما سبق في الأول.
قوله: (ولو ادعى الإذن في البيع بألف فقال: إنما أذنت بألفين حلف الموكل ثم استعيد العين، ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء، فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه).
الحكم في هذه كالحكم في المسألة السابقة بغير تفاوت، وقول المصنف: (حلف الموكل ثم استعيد العين...) إنما يستقيم بعد ثبوت أصل التوكيل مع حلفه على نفي ما يدعيه الوكيل.
(واعلم أن إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون قد ادعى حصول الرد أو التلف قبل الجحود أو بعده، وقد حكي عن أكثر الشافعية سماع بينته لو أدعى الرد بعد الجحود بأن غايته أن يكون بالجحود عاصيا، فإذا رجع إلى الاعتراف، أو قامت عليه البينة فادعى الرد بعد الجحود لم يكن مكذبا.
واختار المصنف هذا الفرق في الإرشاد، وقرب في التحرير عدم القبول من غير تفصيل. والذي سبق في عبارة هذا الكتاب في الضمان من الوكالة يدل بمفهومه على صحة هذا التفصيل، والقول به لا يخلو من قوة، لأن التنافي بين الكلامين السابقين، أما اللاحق فلا، وإلا لزم أنه لو أعترف بالقبض ثم ادعى تجدد التلف لا
قوله: (ولو ادعى الإذن في البيع بألف فقال: إنما أذنت بألفين حلف الموكل ثم استعيد العين، ومع التلف المثل أو القيمة على من شاء، فإن رجع على المشتري لم يرجع على الوكيل إن صدقه، وإن رجع على الوكيل رجع الوكيل عليه بأقل الأمرين من ثمنه وما اغترمه).
الحكم في هذه كالحكم في المسألة السابقة بغير تفاوت، وقول المصنف: (حلف الموكل ثم استعيد العين...) إنما يستقيم بعد ثبوت أصل التوكيل مع حلفه على نفي ما يدعيه الوكيل.
(واعلم أن إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون قد ادعى حصول الرد أو التلف قبل الجحود أو بعده، وقد حكي عن أكثر الشافعية سماع بينته لو أدعى الرد بعد الجحود بأن غايته أن يكون بالجحود عاصيا، فإذا رجع إلى الاعتراف، أو قامت عليه البينة فادعى الرد بعد الجحود لم يكن مكذبا.
واختار المصنف هذا الفرق في الإرشاد، وقرب في التحرير عدم القبول من غير تفصيل. والذي سبق في عبارة هذا الكتاب في الضمان من الوكالة يدل بمفهومه على صحة هذا التفصيل، والقول به لا يخلو من قوة، لأن التنافي بين الكلامين السابقين، أما اللاحق فلا، وإلا لزم أنه لو أعترف بالقبض ثم ادعى تجدد التلف لا