____________________
حرج، وإن كانت لغيره، وقد امتنع من أخذها ورد مال الوكيل إليه تسلط الحاكم على الإذن في البيع فيصادق محلا على هذا التقدير.
وهذا صحيح في نفسه، إلا أنه ينبغي أن لا يتعين على الوكيل استئذان الحاكم، بل يستقل هو بالبيع واستيفاء الثمن، كما في المديون المماطل إذا ظفر صاحب الدين له بشئ يخالف جنس دينه مع العجز عن الإثبات عند الحاكم، وقد صرح المصنف بهذا في التذكرة (1)، إلا أن الأول أولى.
والفرق بين ما هنا وبين مسألة المديون: أنه متى أقر صاحب الدين بمال المديون لم يأمن أن يعلم به المديون فيطالب به فينتزعه الحاكم ويسلمه إليه، وهذا المحذور منتف هنا. وقريب منه قوله: (ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز).
وقد أورد عليه أن الحاكم إن ثبت عنده دعوى الوكيل فلا شراء بل يلزم بها الموكل، وإلا فالثابت كونها للوكيل ظاهرا فكيف يبيعه إياها؟ وأجيب عنه بالحمل على أن المراد أنه إذا طلب الحاكم من الموكل البيع فامتنع تولى الحاكم البيع، فإن كان الوكيل صادقا فللحاكم ولاية على الممتنع في مثل ذلك وإن كان كاذبا لغت الصيغة، لأن الملك للوكيل.
واعلم أنه متى كان الوكيل مخالفا للموكل بحسب الواقع واشترى في الذمة، وأضاف الشراء إلى الموكل، أو نواه ولم يرض الموكل بطل العقد، وتبقى الجارية على ملك البائع وإن كان الشراء ظاهرا للوكيل حيث لا يثبت أنه أضاف الشراء للموكل في العقد، وقد صرح المصنف في التذكرة بالبطلان إن سمى الموكل أو نواه (2)، وإن لم يتعرض إليه هنا.
وهذا صحيح في نفسه، إلا أنه ينبغي أن لا يتعين على الوكيل استئذان الحاكم، بل يستقل هو بالبيع واستيفاء الثمن، كما في المديون المماطل إذا ظفر صاحب الدين له بشئ يخالف جنس دينه مع العجز عن الإثبات عند الحاكم، وقد صرح المصنف بهذا في التذكرة (1)، إلا أن الأول أولى.
والفرق بين ما هنا وبين مسألة المديون: أنه متى أقر صاحب الدين بمال المديون لم يأمن أن يعلم به المديون فيطالب به فينتزعه الحاكم ويسلمه إليه، وهذا المحذور منتف هنا. وقريب منه قوله: (ولو اشتراها الوكيل من الحاكم بماله على الموكل جاز).
وقد أورد عليه أن الحاكم إن ثبت عنده دعوى الوكيل فلا شراء بل يلزم بها الموكل، وإلا فالثابت كونها للوكيل ظاهرا فكيف يبيعه إياها؟ وأجيب عنه بالحمل على أن المراد أنه إذا طلب الحاكم من الموكل البيع فامتنع تولى الحاكم البيع، فإن كان الوكيل صادقا فللحاكم ولاية على الممتنع في مثل ذلك وإن كان كاذبا لغت الصيغة، لأن الملك للوكيل.
واعلم أنه متى كان الوكيل مخالفا للموكل بحسب الواقع واشترى في الذمة، وأضاف الشراء إلى الموكل، أو نواه ولم يرض الموكل بطل العقد، وتبقى الجارية على ملك البائع وإن كان الشراء ظاهرا للوكيل حيث لا يثبت أنه أضاف الشراء للموكل في العقد، وقد صرح المصنف في التذكرة بالبطلان إن سمى الموكل أو نواه (2)، وإن لم يتعرض إليه هنا.