____________________
كما ذكره في التحرير (1)، وإلا لم يكن الشراء صحيحا - ففيه احتمالات ثلاثة:
تقديم قول الوكيل، لأنه أمين، ولأن الاختلاف في فعله، ولأنه ربما كان صادقا وتعذر عليه إقامة البينة فيلزم إضراره بالغرم، ولأنه محسن بتصرفه للموكل وما على المحسنين من سبيل، ولأن الظاهر أن الشئ إنما يشترى بقيمته.
وتقديم قول الموكل، لأن الأصل عدم الزائد، ولأن ذلك إثبات حق للبائع على الموكل.
والتفصيل بأنه إن كان الشراء بالعين - أي بعين مال الموكل - قدم قول الوكيل، لأن الموكل حينئذ يطالبه برد ما زاد على الخمسين، والأصول تقتضي تقديم قول الغارم، وإن كان في الذمة قدم قول الموكل، لأن الوكيل يطالبه بالزائد فهو الغارم، وهذا التفصيل مذهب أبي حنيفة (2).
وقد رده المصنف في التذكرة بإبطال الفرق المذكور، من حيث أن الغارم في الموضعين هو الموكل، لأن الوكيل إما أن يطالبه بالثمن، أو يؤديه من مال الموكل الذي في يده (3).
ويدل على ضعف الاحتمال الثاني أنه وإن كان الأصل عدم الزائد وعدم ثبوت حق آخر للبائع على الموكل، إلا أن الأصل عدم استحقاق الغير العين بالثمن الأقل. والظاهر عدم شراء ما يساوي مائة بخمسين، فحينئذ الاحتمال الأول أقوى، وهو مختار الشيخ في المبسوط (4)، والثاني مختار نجم الدين بن سعيد (5).
تقديم قول الوكيل، لأنه أمين، ولأن الاختلاف في فعله، ولأنه ربما كان صادقا وتعذر عليه إقامة البينة فيلزم إضراره بالغرم، ولأنه محسن بتصرفه للموكل وما على المحسنين من سبيل، ولأن الظاهر أن الشئ إنما يشترى بقيمته.
وتقديم قول الموكل، لأن الأصل عدم الزائد، ولأن ذلك إثبات حق للبائع على الموكل.
والتفصيل بأنه إن كان الشراء بالعين - أي بعين مال الموكل - قدم قول الوكيل، لأن الموكل حينئذ يطالبه برد ما زاد على الخمسين، والأصول تقتضي تقديم قول الغارم، وإن كان في الذمة قدم قول الموكل، لأن الوكيل يطالبه بالزائد فهو الغارم، وهذا التفصيل مذهب أبي حنيفة (2).
وقد رده المصنف في التذكرة بإبطال الفرق المذكور، من حيث أن الغارم في الموضعين هو الموكل، لأن الوكيل إما أن يطالبه بالثمن، أو يؤديه من مال الموكل الذي في يده (3).
ويدل على ضعف الاحتمال الثاني أنه وإن كان الأصل عدم الزائد وعدم ثبوت حق آخر للبائع على الموكل، إلا أن الأصل عدم استحقاق الغير العين بالثمن الأقل. والظاهر عدم شراء ما يساوي مائة بخمسين، فحينئذ الاحتمال الأول أقوى، وهو مختار الشيخ في المبسوط (4)، والثاني مختار نجم الدين بن سعيد (5).