____________________
خاصة، وهو كاف في وجوب التسليم كما أنه إذا ادعى شخص زوجية امرأة فأنكرت وحلفت فإنا نعتبر دعواه إقرارا بزوجيتها في حق نفسه، وإن انتفت الزوجية بالنسبة إليها فلزوجيتها اعتباران بالنسبة إليه وبالنسبة إليها، كما قلناه في أن لكون المدفوع من مال الغائب اعتبارين: أحدهما بالنسبة إلى المديون، والآخر بالنسبة إلى الغائب.
ويؤيده عموم قوله عليه السلام: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1) ولم يثبت المخصص في محل النزاع، والأصح مختار ابن إدريس (2)، فعلى هذا لو لم يعترف المديون بالوكالة فادعى عليه العلم حلف على نفيه.
قوله: (إلا أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل، لأنه لم ينتزع عين ماله، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله).
لما قاله المصنف، وكذا لو كان الحق دينا أو هم استواء الدين والعين في الأحكام المذكورة في العين، فاستدرك لدفع هذا الوهم بقوله: (إلا أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل)، يعني على تقدير إنكار الوكالة وحلفه، لأن الوكيل لم ينتزع عين ماله، لانتفاء الوكالة ظاهرا فلا يتعين المقبوض له.
قوله: (وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط).
أما الأول فظاهر، لبقاء عين ما دفعه والوكيل لا يدعي استحقاقه، وكذا المدين وقد استوفى دينه فيجب ردها إلى الدافع، ومنه يظهر تقريب ما إذا تلفت العين
ويؤيده عموم قوله عليه السلام: " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1) ولم يثبت المخصص في محل النزاع، والأصح مختار ابن إدريس (2)، فعلى هذا لو لم يعترف المديون بالوكالة فادعى عليه العلم حلف على نفيه.
قوله: (إلا أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل، لأنه لم ينتزع عين ماله، إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله).
لما قاله المصنف، وكذا لو كان الحق دينا أو هم استواء الدين والعين في الأحكام المذكورة في العين، فاستدرك لدفع هذا الوهم بقوله: (إلا أنه لو دفعه هنا لم يكن للمالك مطالبة الوكيل)، يعني على تقدير إنكار الوكالة وحلفه، لأن الوكيل لم ينتزع عين ماله، لانتفاء الوكالة ظاهرا فلا يتعين المقبوض له.
قوله: (وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط).
أما الأول فظاهر، لبقاء عين ما دفعه والوكيل لا يدعي استحقاقه، وكذا المدين وقد استوفى دينه فيجب ردها إلى الدافع، ومنه يظهر تقريب ما إذا تلفت العين