ولو ادعى الإذن في البيع نسيئة قدم قول الموكل مع يمينه ويأخذ العين، فإن تلفت في يد المشتري رجع على من شاء بالقيمة، فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه من الثمن، وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال، بل عند الأجل بأقل الأمرين من الثمن والقيمة.
____________________
قوله: ولو ادعى الإذن في البيع نسيئة قدم قول الموكل مع يمينه ويأخذ العين، فإن تلفت في يد المشتري رجع على من شاء بالقيمة، فإن رجع على المشتري رجع على الوكيل بما أخذ منه من الثمن، وإن رجع على الوكيل لم يكن للوكيل أن يرجع في الحال، بل عند الأجل بأقل الأمرين من الثمن والقيمة).
من صور الاختلاف في صفة الوكالة: ما إذا ادعى الوكيل الإذن في بيع مال الموكل نسيئة - وقد باعها كذلك - وأنكر الموكل فالقول قول الموكل بيمينه.
ثم المشتري إما أن ينكر الوكالة، أو يعترف بها. فإن أنكرها وقال: إن البائع إنما باع ملكه احتاج الموكل إلى البينة، ومع عدمها فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلم بالوكالة - لأنها يمين على نفي فعل الغير، فإن حلف أقرت في يده، ويرجع على الوكيل بالقيمة، لتعذر استرداد العين، وإن نكل ردت اليمين على الموكل.
فإذا حلف على ثبوت الوكالة حكم ببطلان البيع، وإن نكل فهو كما لو حلف المشتري.
ونكول الموكل عن يمين الرد في خصومة المشتري لا يمنعه من الحلف على الوكيل، فإذا حلف عليه فله أن يغرم الوكيل قيمة المبيع أو مثلة، والوكيل لا يطالب المشتري بشئ حتى يحل الأجل مؤاخذة له بموجب تصرفه. فإذا حل نظر فإن رجع
من صور الاختلاف في صفة الوكالة: ما إذا ادعى الوكيل الإذن في بيع مال الموكل نسيئة - وقد باعها كذلك - وأنكر الموكل فالقول قول الموكل بيمينه.
ثم المشتري إما أن ينكر الوكالة، أو يعترف بها. فإن أنكرها وقال: إن البائع إنما باع ملكه احتاج الموكل إلى البينة، ومع عدمها فالقول قول المشتري بيمينه أنه لا يعلم بالوكالة - لأنها يمين على نفي فعل الغير، فإن حلف أقرت في يده، ويرجع على الوكيل بالقيمة، لتعذر استرداد العين، وإن نكل ردت اليمين على الموكل.
فإذا حلف على ثبوت الوكالة حكم ببطلان البيع، وإن نكل فهو كما لو حلف المشتري.
ونكول الموكل عن يمين الرد في خصومة المشتري لا يمنعه من الحلف على الوكيل، فإذا حلف عليه فله أن يغرم الوكيل قيمة المبيع أو مثلة، والوكيل لا يطالب المشتري بشئ حتى يحل الأجل مؤاخذة له بموجب تصرفه. فإذا حل نظر فإن رجع