____________________
يحفظها، ويتوصل إلى إيصالها إلى الموكل بأي طريق أمكن. وهذا إنما هو إذا كان وكيلا في القبض ولم يقل: إن الإنكار يوجب العزل، فلو لم يكن وكيلا فيه.
كما يمكن حمل عبارة الكتاب عليه، لإطلاقها، أو كان وكيلا وقلنا ينعزل بالإنكار، فإنما يرجع بأقل الأمرين مع الرجوع عليه خصوصا على القول بأن الإنكار لا يقتضي العزل، وهنا مباحث.
الأول: ظاهر إطلاق قولهم: إن الموكل إذا حلف على عدم الإذن في النسيئة استرد العين، الاكتفاء باليمين الواقعة بتحليف الوكيل إذا أعترف المشتري بأصل التوكيل. ويشكل ذلك بأن أثر اليمين إنما هو بالنسبة إلى المتخاصمين، إلا أن يقال: اليمين على نفي التوكيل في ذلك التصرف يقتضي رفع ذلك التصرف فينبغي تأمل ذلك.
الثاني: وقع في عبارة التذكرة (1) وغيرها (2) مثل ما ذكرناه في آخر البحث، من أنه إذا نكل الموكل عن الحلف لنفي الإذن في النسيئة، وقد صدق المشتري الوكيل حلف المشتري. والمراد حلفه على أن الموكل أذن في ذلك، فلو نكل عن اليمين المردودة ونكل الوكيل فلا تصريح في كلامهم بحكم ذلك، وينبغي أن يكون كما لو حلف الموكل.
الثالث: لو ادعى الموكل على المشتري العلم، ونكل عن اليمين على نفيه مع الإنكار فردت على البائع فنكل ففي الحكم تردد.
الرابع: لم يذكر في التذكرة حكم ما إذا اعترف البائع بالوكالة، ولم يصدق واحدا منهما بأن قال: لا أعلم الحال. وحكمه أنه إذا حلف الموكل استرد العين، ومع
كما يمكن حمل عبارة الكتاب عليه، لإطلاقها، أو كان وكيلا وقلنا ينعزل بالإنكار، فإنما يرجع بأقل الأمرين مع الرجوع عليه خصوصا على القول بأن الإنكار لا يقتضي العزل، وهنا مباحث.
الأول: ظاهر إطلاق قولهم: إن الموكل إذا حلف على عدم الإذن في النسيئة استرد العين، الاكتفاء باليمين الواقعة بتحليف الوكيل إذا أعترف المشتري بأصل التوكيل. ويشكل ذلك بأن أثر اليمين إنما هو بالنسبة إلى المتخاصمين، إلا أن يقال: اليمين على نفي التوكيل في ذلك التصرف يقتضي رفع ذلك التصرف فينبغي تأمل ذلك.
الثاني: وقع في عبارة التذكرة (1) وغيرها (2) مثل ما ذكرناه في آخر البحث، من أنه إذا نكل الموكل عن الحلف لنفي الإذن في النسيئة، وقد صدق المشتري الوكيل حلف المشتري. والمراد حلفه على أن الموكل أذن في ذلك، فلو نكل عن اليمين المردودة ونكل الوكيل فلا تصريح في كلامهم بحكم ذلك، وينبغي أن يكون كما لو حلف الموكل.
الثالث: لو ادعى الموكل على المشتري العلم، ونكل عن اليمين على نفيه مع الإنكار فردت على البائع فنكل ففي الحكم تردد.
الرابع: لم يذكر في التذكرة حكم ما إذا اعترف البائع بالوكالة، ولم يصدق واحدا منهما بأن قال: لا أعلم الحال. وحكمه أنه إذا حلف الموكل استرد العين، ومع