وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه.
____________________
بعين ماله.
ولا تحل له الجارية قطعا، لأنه إن كان صادقا في دعوى الوكالة فهي للموكل، وإن كان كاذبا فهي للبائع، لأنه اشتراها بعين مال الموكل فضولا، وقد رد الموكل الشراء فانفسخ. ولكن طريق حلها له: أن يشتريها ممن هي له في الباطن، فإنه يعلمه فليحتل في ذلك بنفسه وغيره.
فإن امتنع من هي له من البيع رفع الأمر إلى الحاكم، لأنه المرجع، ولقوله تأثير في النفوس فيأمر من أخبره الوكيل بأنه صاحبها ببيعها منه برفق، ولا يجوز إجباره على ذلك، لانتفاء الملك عنه ظاهرا، وعلى أنه لا يجب بيع مال شخص على آخر بغير سبب يقتضيه.
قوله: (فإن قال: إن كانت الجارية لي فقد بعتكها، أو قال الموكل.
إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحة، لأنه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا، وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه).
أي: فإن قال من هي له في الباطن، وما قربه المصنف قريب، لأن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والايقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول، أما مع العلم بوجوده فلا، لانتفاء الشك حينئذ في الإنشاء.
ولا ريب أن بيع الجارية إنما يتصور إذا كانت ملكا للبائع، فهذا شرط بحسب الواقع ذكره أو لم يذكره. فإذا ذكره فقد صرح بالواقع. ويحتمل ضعيفا عدم الصحة،
ولا تحل له الجارية قطعا، لأنه إن كان صادقا في دعوى الوكالة فهي للموكل، وإن كان كاذبا فهي للبائع، لأنه اشتراها بعين مال الموكل فضولا، وقد رد الموكل الشراء فانفسخ. ولكن طريق حلها له: أن يشتريها ممن هي له في الباطن، فإنه يعلمه فليحتل في ذلك بنفسه وغيره.
فإن امتنع من هي له من البيع رفع الأمر إلى الحاكم، لأنه المرجع، ولقوله تأثير في النفوس فيأمر من أخبره الوكيل بأنه صاحبها ببيعها منه برفق، ولا يجوز إجباره على ذلك، لانتفاء الملك عنه ظاهرا، وعلى أنه لا يجب بيع مال شخص على آخر بغير سبب يقتضيه.
قوله: (فإن قال: إن كانت الجارية لي فقد بعتكها، أو قال الموكل.
إن كنت أذنت لك في شرائها بألفين فقد بعتكها فالأقرب الصحة، لأنه أمر واقع يعلمان وجوده فلا يضر جعله شرطا، وكذا كل شرط علما وجوده فإنه لا يوجب شكا في البيع ولا وقوفه).
أي: فإن قال من هي له في الباطن، وما قربه المصنف قريب، لأن التعليق إنما ينافي الإنشاء في العقود والايقاعات حيث يكون المعلق عليه مجهول الحصول، أما مع العلم بوجوده فلا، لانتفاء الشك حينئذ في الإنشاء.
ولا ريب أن بيع الجارية إنما يتصور إذا كانت ملكا للبائع، فهذا شرط بحسب الواقع ذكره أو لم يذكره. فإذا ذكره فقد صرح بالواقع. ويحتمل ضعيفا عدم الصحة،