____________________
أي: وكذا لا يؤمر بالتسليم لو كان الحق دينا، ومنشأ الإشكال: من أن التسليم المأمور به على تقدير ثبوت الأمر به إنما يكون عن الموكل. ولا ينفذ إقرار من عليه الدين على المدين، لأنه إقرار على الغير، فامتنع كونه عن الموكل المقتضي لامتناع الأمر به، وهو قول الشيخ في المبسوط (1).
ومن حيث أن هذا التصديق اقتضى وجوب تسليم هذا القدر من مال نفسه فيجب نفوذه، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وهو قول ابن إدريس (2).
واعترض بأمرين:
أحدهما: إن هذا التسليم لا يبري الذمة ظاهرا فلا يؤمر به، لأن لمن عليه الحق الامتناع من الأداء إلى أن يحصل الإشهاد المقتضي لحصول البراءة ظاهرا.
الثاني: إن التسليم لو أمر به لكان إما على جهة كون المدفوع مال الغائب، أو مال الدافع، والقسمان باطلان، لأن الغائب لم يثبت توكيله فيكون التسليم لماله، والدافع إنما يجب عليه تسليم مال الغائب، والملازمة ظاهرة.
ويجاب عن الأول: بأن الإشهاد الذي يجوز الامتناع من الأداء إلى حصوله إنما يراد به إشهاد المدفوع إليه، لأنه على تقدير إنكار التوكيل يرجع إلى ماله الذي دفعه بالبينة، واحتمال تلفه بغير تفريط أو عدم الظفر بالمدفوع إليه لا يقدح، وإلا لقدح في الدفع إلى المدين وإن أشهد، لاحتمال موت الشاهدين، أو ظهور فسقهما، أو مطالبته في بلد لا يتمكن من الوصول إليها.
وعن الثاني: بأن تسليم ذلك القدر من مال المديون على أنه مال الغائب له اعتباران: أحدهما: كونه مال الغائب في حق المديون، والآخر: كونه مال الغائب في حق الغائب نفسه، وإقرار المديون نافذ بالنسبة إلى الاعتبار الأول، لأنه في حقه
ومن حيث أن هذا التصديق اقتضى وجوب تسليم هذا القدر من مال نفسه فيجب نفوذه، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، وهو قول ابن إدريس (2).
واعترض بأمرين:
أحدهما: إن هذا التسليم لا يبري الذمة ظاهرا فلا يؤمر به، لأن لمن عليه الحق الامتناع من الأداء إلى أن يحصل الإشهاد المقتضي لحصول البراءة ظاهرا.
الثاني: إن التسليم لو أمر به لكان إما على جهة كون المدفوع مال الغائب، أو مال الدافع، والقسمان باطلان، لأن الغائب لم يثبت توكيله فيكون التسليم لماله، والدافع إنما يجب عليه تسليم مال الغائب، والملازمة ظاهرة.
ويجاب عن الأول: بأن الإشهاد الذي يجوز الامتناع من الأداء إلى حصوله إنما يراد به إشهاد المدفوع إليه، لأنه على تقدير إنكار التوكيل يرجع إلى ماله الذي دفعه بالبينة، واحتمال تلفه بغير تفريط أو عدم الظفر بالمدفوع إليه لا يقدح، وإلا لقدح في الدفع إلى المدين وإن أشهد، لاحتمال موت الشاهدين، أو ظهور فسقهما، أو مطالبته في بلد لا يتمكن من الوصول إليها.
وعن الثاني: بأن تسليم ذلك القدر من مال المديون على أنه مال الغائب له اعتباران: أحدهما: كونه مال الغائب في حق المديون، والآخر: كونه مال الغائب في حق الغائب نفسه، وإقرار المديون نافذ بالنسبة إلى الاعتبار الأول، لأنه في حقه