وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر تلزمه اليمين لو أنكر.
ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي العلم، فإن صدقه على أن لا وارث سواه لزمه الدفع.
____________________
بتفريط، لأن التالف في ذمة الوكيل.
قوله: (ولا درك لو تلفت بغير تفريط).
لاتفاق الدافع والقابض على براءة ذمة القابض عن عهدتها، لأنه بزعمهما وكيل، والمدين ظالم بمطالبته وأخذه.
قوله: (وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر يلزمه اليمين لو أنكر).
لأن فائدة اليمين إقراره، أو رده فيحلف المدعي، فيكون كما لو أقر المنكر فحيث لا ينفذ إقراره لا يتوجه عليه اليمين.
فإن قيل: إن المردودة قد قيل أنها كالبينة، فيجب توجه اليمين هنا وإن لم يجب الدفع بإقراره.
قلنا: هي كالبينة بالنسبة إلى المتخاصمين دون الغائب فلا يزيد على الإقرار هنا.
قوله: (ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي العلم).
المراد: أنه لو ادعى شخص على من عنده مال زيد أنه وارثه وأن لا وارث غيره، فأنكر المدعى عليه ولا بينة، فادعى عليه العلم بالحال وأنكر حلف على نفي العلم، لأنه لو أقر لنفذ إقراره.
وينبغي أن يكون ذلك بعد ثبوت الموت، ومقتضى كلامه في التذكرة: أن إقرار
قوله: (ولا درك لو تلفت بغير تفريط).
لاتفاق الدافع والقابض على براءة ذمة القابض عن عهدتها، لأنه بزعمهما وكيل، والمدين ظالم بمطالبته وأخذه.
قوله: (وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر يلزمه اليمين لو أنكر).
لأن فائدة اليمين إقراره، أو رده فيحلف المدعي، فيكون كما لو أقر المنكر فحيث لا ينفذ إقراره لا يتوجه عليه اليمين.
فإن قيل: إن المردودة قد قيل أنها كالبينة، فيجب توجه اليمين هنا وإن لم يجب الدفع بإقراره.
قلنا: هي كالبينة بالنسبة إلى المتخاصمين دون الغائب فلا يزيد على الإقرار هنا.
قوله: (ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي العلم).
المراد: أنه لو ادعى شخص على من عنده مال زيد أنه وارثه وأن لا وارث غيره، فأنكر المدعى عليه ولا بينة، فادعى عليه العلم بالحال وأنكر حلف على نفي العلم، لأنه لو أقر لنفذ إقراره.
وينبغي أن يكون ذلك بعد ثبوت الموت، ومقتضى كلامه في التذكرة: أن إقرار