____________________
أو تلف الربح قبل، بخلاف ما لو قال: غلطت أو نسيت).
قد سبق بعض هذه المسائل، وإنما أعادها لبيان الأحكام الزائدة.
ولا ريب أنه إذا قال العامل: ما ربحت شيئا يقدم قوله بيمينه، لأنه منكر، كذا القول في دعوى تلف الربح وعروض الخسارة، بخلاف ما لو قال العامل:
ربحت ثم قال: لم أربح شيئا وإنما غلطت أو نسيت فأخبرت بخلاف الواقع، أو نفى الزيادة من الربح الذي أخبر به واعتذر بالغلط أو النسيان فإن قوله لا يقبل حينئذ، لأن ذلك تكذيب لإقراره السابق ورجوع عنه فلا يكون مسموعا ويلزم بما أقر به.
قوله: (ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقا على إشكال).
المراد بقوله: (مطلقا) عدم الفرق بين أن يكون هناك ربح أو لا، وعدم الفرق مع الربح بين أن يكون التلف بتفريط أو لا، فالإشكال في إطلاق الحكم في الصور كلها، فإنه إذا لم يكن هناك ربح لا إشكال في أن القول قول العامل، لأنه ينكر الزائد، سواء كان المال بعينه باقيا أو تلف بتفريط.
أما مع الربح إذا كان باقيا أو تلف بتفريط ففي تقديم قول أيهما إشكال ينشأ: من أن العامل منكر للزيادة خصوصا إذا كان المال قد تلف بتفريطه فإنه غارم حينئذ، فيقدم قوله في عدم وجوب الزيادة.
ومن أن إنكاره لزيادة رأس المال يقتضي توفير الزيادة على الربح فتزيد حصة العامل، فيكون ذلك في قوة الاختلاف في قدر حصة العامل من الربح، والقول قول المالك فيه بيمينه على ما سبق.
والذي يقتضيه النظر تقديم قول المالك مع الربح، أما مع بقاء العين فلأن الاختلاف في الحقيقة راجع إلى الاختلاف في قدر نصيب العامل، والأصل عدم الزائد،
قد سبق بعض هذه المسائل، وإنما أعادها لبيان الأحكام الزائدة.
ولا ريب أنه إذا قال العامل: ما ربحت شيئا يقدم قوله بيمينه، لأنه منكر، كذا القول في دعوى تلف الربح وعروض الخسارة، بخلاف ما لو قال العامل:
ربحت ثم قال: لم أربح شيئا وإنما غلطت أو نسيت فأخبرت بخلاف الواقع، أو نفى الزيادة من الربح الذي أخبر به واعتذر بالغلط أو النسيان فإن قوله لا يقبل حينئذ، لأن ذلك تكذيب لإقراره السابق ورجوع عنه فلا يكون مسموعا ويلزم بما أقر به.
قوله: (ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقا على إشكال).
المراد بقوله: (مطلقا) عدم الفرق بين أن يكون هناك ربح أو لا، وعدم الفرق مع الربح بين أن يكون التلف بتفريط أو لا، فالإشكال في إطلاق الحكم في الصور كلها، فإنه إذا لم يكن هناك ربح لا إشكال في أن القول قول العامل، لأنه ينكر الزائد، سواء كان المال بعينه باقيا أو تلف بتفريط.
أما مع الربح إذا كان باقيا أو تلف بتفريط ففي تقديم قول أيهما إشكال ينشأ: من أن العامل منكر للزيادة خصوصا إذا كان المال قد تلف بتفريطه فإنه غارم حينئذ، فيقدم قوله في عدم وجوب الزيادة.
ومن أن إنكاره لزيادة رأس المال يقتضي توفير الزيادة على الربح فتزيد حصة العامل، فيكون ذلك في قوة الاختلاف في قدر حصة العامل من الربح، والقول قول المالك فيه بيمينه على ما سبق.
والذي يقتضيه النظر تقديم قول المالك مع الربح، أما مع بقاء العين فلأن الاختلاف في الحقيقة راجع إلى الاختلاف في قدر نصيب العامل، والأصل عدم الزائد،