____________________
وللآخر ثلث المتخلف وهو خمسمائة، وللمالك ثلثاه، لأن نصيب المالك النصف ونصيب العامل الربح فيقسم الباقي على النسبة، وما أخذه الحالف زائدا على قدر نصيبه كالتالف منهما، والتالف من المضاربة يحسب من الربح).
أي: لو عامل المالك اثنين على ماله أن النصف لهما، ثم حصل الاختلاف في قدر رأس المال، فقال المالك: إنه ثلثا الموجود كله وهو ثلاثة آلاف، فيكون رأس المال ألفين والربح ألف، وصدقه أحد العاملين على ذلك، وقال الآخر إنه الثلث، وهو ألف، فتصديق المصدق ماض على نفسه، وهو بالنسبة إلى الآخر شاهد ولا مانع من قبول شهادته، فمع عدم البينة يقدم قول العامل الآخر بيمينه، بناء على تقديم قول العامل إذا وقع الاختلاف في قدر رأس المال مطلقا.
وقد استشكله المصنف آنفا، فيكون رجوعا عن الإشكال إلى الجزم، أو تنزيلا على الطرف المذكور في العبارة صريحا فيحلف ويأخذ خمسمائة - هي ربع الألفين اللتين بزعمه أنهما الربح - فيبقى الباقي حقا للمالك والعامل الآخر، فيكون رأس المال الفين بتصديق هذا العامل، فيأخذهما المالك وتبقى خمسمائة يقتسمانها على حكم الشرط، فيكون للمالك ثلثاها وللعامل الآخر ثلثها، لأن للمالك النصف وللعامل الآخر الربع، فإذا جمعتهما كان للمالك الثلثان.
والذي أخذه العامل الأول - وهو الحالف - زائدا على نصيبه باتفاقهما كالتالف منهما، فما أصاب رأس مال المضاربة من التالف يجبر من الربح، ولو قدمنا قول المالك بيمينه فالحكم ظاهر.
أي: لو عامل المالك اثنين على ماله أن النصف لهما، ثم حصل الاختلاف في قدر رأس المال، فقال المالك: إنه ثلثا الموجود كله وهو ثلاثة آلاف، فيكون رأس المال ألفين والربح ألف، وصدقه أحد العاملين على ذلك، وقال الآخر إنه الثلث، وهو ألف، فتصديق المصدق ماض على نفسه، وهو بالنسبة إلى الآخر شاهد ولا مانع من قبول شهادته، فمع عدم البينة يقدم قول العامل الآخر بيمينه، بناء على تقديم قول العامل إذا وقع الاختلاف في قدر رأس المال مطلقا.
وقد استشكله المصنف آنفا، فيكون رجوعا عن الإشكال إلى الجزم، أو تنزيلا على الطرف المذكور في العبارة صريحا فيحلف ويأخذ خمسمائة - هي ربع الألفين اللتين بزعمه أنهما الربح - فيبقى الباقي حقا للمالك والعامل الآخر، فيكون رأس المال الفين بتصديق هذا العامل، فيأخذهما المالك وتبقى خمسمائة يقتسمانها على حكم الشرط، فيكون للمالك ثلثاها وللعامل الآخر ثلثها، لأن للمالك النصف وللعامل الآخر الربع، فإذا جمعتهما كان للمالك الثلثان.
والذي أخذه العامل الأول - وهو الحالف - زائدا على نصيبه باتفاقهما كالتالف منهما، فما أصاب رأس مال المضاربة من التالف يجبر من الربح، ولو قدمنا قول المالك بيمينه فالحكم ظاهر.