أما لو كان الجواب: لا تستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن.
____________________
الوديعة وشبهها).
لأنه بإنكار أصل القراض مكذب لدعواه التلف، فلا تكون مسموعة لتضمن إنكاره الاعتراف بكونها كذبا.
ومثله القول في الوديعة والعارية، إلا أن الذي يلزمه في ذلك ليس إلا الحبس فيلزم تخليد حبسه أو قبول البدل، وفيه رجوع إلى قوله، إلا أن يقال فائدة عدم قبوله في التلف تطويل حبسه لرجاء أن يقر إذا كانت العين باقية، أو وجوب البدل عليه وإن ادعى التلف بغير تفريط.
قوله: (أما لو كان الجواب: لا يستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن).
لعدم المنافاة بينهما، لأنه مع التلف بغير تفريط لا يستحق عنده شيئا.
لأنه بإنكار أصل القراض مكذب لدعواه التلف، فلا تكون مسموعة لتضمن إنكاره الاعتراف بكونها كذبا.
ومثله القول في الوديعة والعارية، إلا أن الذي يلزمه في ذلك ليس إلا الحبس فيلزم تخليد حبسه أو قبول البدل، وفيه رجوع إلى قوله، إلا أن يقال فائدة عدم قبوله في التلف تطويل حبسه لرجاء أن يقر إذا كانت العين باقية، أو وجوب البدل عليه وإن ادعى التلف بغير تفريط.
قوله: (أما لو كان الجواب: لا يستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن).
لعدم المنافاة بينهما، لأنه مع التلف بغير تفريط لا يستحق عنده شيئا.