جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ١٧٥
وتملك العروض كالأثمان، ولا يجوز التملك إلا بعد التعريف وإن بقيت في يده أحوالا.
ويكفي تعريف العبد في تمك المولى لو أراده.
وما يوجد في المفاوز، أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا فلقطة على إشكال.
____________________
المالك على الثاني خاصة، وبالجملة فكل حكم يتعلق بالمديون يتعلق به قبل مجئ المالك على الثاني خاصة، والمعتمد ما قدمناه.
قوله: (وتملك العروض كالأثمان).
وفي إحدى الروايتين عن أحمد (1): لا يملك العروض بالتعريف، بل يعرفها دائما عند بعض، أو يتخير بينه وبين دفعها إلى الحاكم عند آخرين، وهو غلط.
قوله: (وإلا فلقطة على إشكال).
أي: وإن كان عليه أثر الإسلام فإشكال ينشأ: من عموم صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: أن الواجد ربما وجد في الخربة (2)، ومن أن أثر الإسلام يقتضي سبق يد للمسلمين، فتكون لقطة يجب تعريفها.
ويشكل بأن أثر الإسلام قد يصدر من غير المسلمين، إلا أن يقال: إن ضميمة الدار إليه تؤيد كونه للمسلمين، ولأنه أشهر وأقرب إلى تعين (3) البراءة، وعليه تنزل رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام (4)، وهو الأقرب. ويتحقق أثر الإسلام بإحدى الشهادتين إذا كانت مكتوبة عليه، وكذا

(١) المغني لابن قدامة ٦: ٣٥٧.
(٢) التهذيب ٦: ٣٩٠ حديث ١١٦٥.
(٣) في " م ": يقين.
(٤) التهذيب ٦: ٣٩٨ حديث 1199.
(١٧٥)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 ... » »»
الفهرست