____________________
ولكن لا فرق في هذا الحكم بين أن نقول: العبد لا يملك مطلقا أو يملك بتمليك السيد، لانتفاء التمليك من السيد حينئذ.
إذا تقرر هذا، فإنه إذا نوى التملك لم يملك كما حققناه، فإن العين في يده كالمقبوضة بالقرض الفاسد، بناء على أن التملك إذا صح يكون كالمأخوذ بالقرض الصحيح، فيثبت العوض من أول الأمر كما هو مختار المصنف.
فعلى هذا هل يباح (1) له التصرف؟ ظاهر قوله في الكتاب: (نعم له التصرف) يقتضي ذلك، لأن له التصرف بالمباحات إذا حازها كشرب الماء، وأكل الخضراوات المباحات، ولحوم الصيود، ونحوها من غير توقف على إذن السيد، واللقطة كأحدها. وفيه نظر، لأن اللقطة مال الغير فلا يحل التصرف فيها إلا بعد التملك، فينبغي توقف ذلك على إذن المولى، فإذا أذن له في التصرف فمقتضى ما ذكرناه دخوله في ملك السيد، لاستلزام الإذن له، ويحتمل العدم، لأنه أعم منه.
وعلى هذا التقدير لا يفيد الإذن إباحة التصرف، لأن اللقطة باقية على ملك الغير، فلا يحل التصرف فيها بحال، ومتى تلفت العين في يد العبد بعد نية التملك كانت مضمونة عليه يتبع بها بعد العتق، كل هذا مع عدم الإذن في الالتقاط ولا في التملك.
ويمكن تنزيل إطلاق المصنف أن له التصرف على أحد أمرين: إما كون اللقطة دون الدرهم، فإنها كسائر المباحات حقيقة، ولا تحتاج إلى نية التملك، وهو خلاف الظاهر من العبارة، إذ الظاهر (2) منها أن هذا فيما كان درهما فصاعدا باعتبار ما قبله.
إذا تقرر هذا، فإنه إذا نوى التملك لم يملك كما حققناه، فإن العين في يده كالمقبوضة بالقرض الفاسد، بناء على أن التملك إذا صح يكون كالمأخوذ بالقرض الصحيح، فيثبت العوض من أول الأمر كما هو مختار المصنف.
فعلى هذا هل يباح (1) له التصرف؟ ظاهر قوله في الكتاب: (نعم له التصرف) يقتضي ذلك، لأن له التصرف بالمباحات إذا حازها كشرب الماء، وأكل الخضراوات المباحات، ولحوم الصيود، ونحوها من غير توقف على إذن السيد، واللقطة كأحدها. وفيه نظر، لأن اللقطة مال الغير فلا يحل التصرف فيها إلا بعد التملك، فينبغي توقف ذلك على إذن المولى، فإذا أذن له في التصرف فمقتضى ما ذكرناه دخوله في ملك السيد، لاستلزام الإذن له، ويحتمل العدم، لأنه أعم منه.
وعلى هذا التقدير لا يفيد الإذن إباحة التصرف، لأن اللقطة باقية على ملك الغير، فلا يحل التصرف فيها بحال، ومتى تلفت العين في يد العبد بعد نية التملك كانت مضمونة عليه يتبع بها بعد العتق، كل هذا مع عدم الإذن في الالتقاط ولا في التملك.
ويمكن تنزيل إطلاق المصنف أن له التصرف على أحد أمرين: إما كون اللقطة دون الدرهم، فإنها كسائر المباحات حقيقة، ولا تحتاج إلى نية التملك، وهو خلاف الظاهر من العبارة، إذ الظاهر (2) منها أن هذا فيما كان درهما فصاعدا باعتبار ما قبله.