جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ١٧٠
ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا،
____________________
وهو مختار الشيخ في المبسوط (1)، والمصنف في المختلف (2)، وهو الأصح.
والثاني: اشتراط أن يقول: اخترت تملكها، ونحوه، وهو قول الشيخ في الخلاف (3)، وجماعة، لأن الملك يثبت حينئذ إجماعا، ولا دليل على ما سواه.
ويضعف بأن حصول الملك لا شك فيه، وتوقفه على سبب لا يستدعي سببا معينا، والأصل عدم التعيين، وذلك دليل على الاكتفاء بالنية، فلا يستقيم نفي الدليل على ثبوت الملك بها، وليس الدليل منحصرا في الإجماع.
والثالث: دخوله في الملك قهرا من غير احتياج إلى أمر زائد على التعريف، لظاهر قول الصادق عليه السلام: " فإن جاء لها وطالب وإلا فهي كسبيل ماله " (4) والفاء للتعقيب، وهو قول الشيخ في النهاية (5)، وابن إدريس (6).
ويضعف بأن كونها كسبيل ماله لا يقتضي حصول الملك حقيقة كما لا يخفى، فالمعتمد حينئذ الأول.
قوله: (ولو قدم قصد التملك بعد الحول ملك بعده وإن لم يجدد قصدا).
أي: لو قصد قبل الحول التملك بعده ملك في الوقت الذي تعلق القصد به، لأن المعتبر القصد وقد حصل، ولا دليل على اشتراط مقارنته لحصول

(١) المبسوط ٣: ٣٢٣.
(٢) المختلف: ٤٥٢.
(٣) الخلاف ٢: ١٣٩ مسألة ١٠ كتاب اللقطة.
(٤) الفقيه ٣: ١٨٨ حديث ٨٤٩، التهذيب ٦: ٣٩٦ حديث ١١٩٤.
(٥) النهاية: ٣٢٠.
(6) السرائر: 179.
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست