____________________
ما يرشد إليه ظاهر كلامه السابق، وإن كان قد تردد هنا فهو مناقشة ثالثة.
ويبعد أن يكون رجوعا إلى التردد عن الجزم، وكأن المصنف حاول في الأول بيان أن الملك للملتقط يثبت مستقرا، ثم أظهر التردد في أن العوض متى يلزمه، إذ لا شبهة في أن المالك له استحقاق في ماله إذا علم، كما صنع في التذكرة (1) فلم تساعده العبارة، وتظهر فائدة الاحتمالين اللذين ذكرهما في أمور:
الأول: وجوب عزلها من تركته وإن لم يجئ المالك، لأنها دين فيجب فيها ما يجب في الدين على الثاني دون الأول.
الثاني: استحقاق الزكاة بسبب الغرم قبل المطالبة على الثاني أيضا.
الثالث: وجوب الوصية بها على الثاني.
الرابع: منع وجوب الخمس بسبب الدين قبل المطالبة، لأنها دين فيستثنى من الأرباح على الثاني أيضا. وربما قيل: إن المراد عدم وجوب الخمس فيها على الثاني، لأنها في معنى القرض، وهو صحيح، إلا أن العبارة قد تأباه.
وينبغي أن يقال: لا يجب الخمس فيها مطلقا، لأنه بمعرض وجوب العوض، ولأن ملكها متزلزل فلا يعد اغتناما حقيقيا، ولأنها منتقلة عن مالك بخلاف مباحات الأصل.
الخامس: تقسيط التركة مع القصور وأموال المفلس على عوضها وعلى باقي الديون على الثاني خاصة دون الأول.
السادس: اندراجه في النذر والوصية والوقف على المديونين قبل مجئ
ويبعد أن يكون رجوعا إلى التردد عن الجزم، وكأن المصنف حاول في الأول بيان أن الملك للملتقط يثبت مستقرا، ثم أظهر التردد في أن العوض متى يلزمه، إذ لا شبهة في أن المالك له استحقاق في ماله إذا علم، كما صنع في التذكرة (1) فلم تساعده العبارة، وتظهر فائدة الاحتمالين اللذين ذكرهما في أمور:
الأول: وجوب عزلها من تركته وإن لم يجئ المالك، لأنها دين فيجب فيها ما يجب في الدين على الثاني دون الأول.
الثاني: استحقاق الزكاة بسبب الغرم قبل المطالبة على الثاني أيضا.
الثالث: وجوب الوصية بها على الثاني.
الرابع: منع وجوب الخمس بسبب الدين قبل المطالبة، لأنها دين فيستثنى من الأرباح على الثاني أيضا. وربما قيل: إن المراد عدم وجوب الخمس فيها على الثاني، لأنها في معنى القرض، وهو صحيح، إلا أن العبارة قد تأباه.
وينبغي أن يقال: لا يجب الخمس فيها مطلقا، لأنه بمعرض وجوب العوض، ولأن ملكها متزلزل فلا يعد اغتناما حقيقيا، ولأنها منتقلة عن مالك بخلاف مباحات الأصل.
الخامس: تقسيط التركة مع القصور وأموال المفلس على عوضها وعلى باقي الديون على الثاني خاصة دون الأول.
السادس: اندراجه في النذر والوصية والوقف على المديونين قبل مجئ