____________________
القول في ذلك فأوجبوا تعريف البائع فإن عرفها فهي له، وإلا أخرج الخمس وحل له الباقي، ولم يجعلوه كاللقطة (1).
والذي حققه في المختلف: إن الموجود إما أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا، فإن كان وجب تعريفه من البائع وغيره، لسبق ملك المسلم عليه، ويكون حكمه حكم اللقطة، لأنه مال مسلم ضائع فوجب التعريف حولا إذ الحيوان هنا كالآلة، وإن لم يكن عليه أثره فقال بعد كلام طويل: ليس عندي بعيدا من الصواب القول بوجوب التعريف لما يجد في بطن الدابة مطلقا، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، وكذا ما يجده في بطن السمكة مما ليس أصله البحر، أما إذا كان أصله البحر فلا (2).
وأقول: إن الذي يقتضيه النظر أن الموجود في جوف الدابة يجب تعريفه بائعها ومن قبله، فإن لم يعرفه أحد منهم فهو لقطة، ولا يعد ركازا كما في الموجود في الدار، وإن كان في جوف السمكة المأخوذة من غير المياه المحصورة، وليس عليه أثر ملك مالك للواجد على ظاهر مذهب الأصحاب، وما عداه لقطة.
وأما السمكة المأخوذة من الماء المحصور فليس ببعيد كون ما في بطنها كالذي في بطن الدابة، ثم إن كان محسوبا من البحر وملحقا بالغوص يجب فيه الخمس دون ما سواه على ما ذكره المصنف في المختلف (3).
واعلم أن عبارة الكتاب غير محررة، لأن الموجود في جوف السمكة لا يكون لواجده وهو مشتريها من الصياد على إطلاقه، كما هو مقتضى أول الكلام.
والذي حققه في المختلف: إن الموجود إما أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا، فإن كان وجب تعريفه من البائع وغيره، لسبق ملك المسلم عليه، ويكون حكمه حكم اللقطة، لأنه مال مسلم ضائع فوجب التعريف حولا إذ الحيوان هنا كالآلة، وإن لم يكن عليه أثره فقال بعد كلام طويل: ليس عندي بعيدا من الصواب القول بوجوب التعريف لما يجد في بطن الدابة مطلقا، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا، وكذا ما يجده في بطن السمكة مما ليس أصله البحر، أما إذا كان أصله البحر فلا (2).
وأقول: إن الذي يقتضيه النظر أن الموجود في جوف الدابة يجب تعريفه بائعها ومن قبله، فإن لم يعرفه أحد منهم فهو لقطة، ولا يعد ركازا كما في الموجود في الدار، وإن كان في جوف السمكة المأخوذة من غير المياه المحصورة، وليس عليه أثر ملك مالك للواجد على ظاهر مذهب الأصحاب، وما عداه لقطة.
وأما السمكة المأخوذة من الماء المحصور فليس ببعيد كون ما في بطنها كالذي في بطن الدابة، ثم إن كان محسوبا من البحر وملحقا بالغوص يجب فيه الخمس دون ما سواه على ما ذكره المصنف في المختلف (3).
واعلم أن عبارة الكتاب غير محررة، لأن الموجود في جوف السمكة لا يكون لواجده وهو مشتريها من الصياد على إطلاقه، كما هو مقتضى أول الكلام.