____________________
اسم سلطان من سلاطين الإسلام، ونحو ذلك، وهذا إذا كان في بلاد الإسلام كما سبق في الخمس.
قوله: (وكذا المدفون في أرض لا مالك لها)، أي: الحكم فيما لا أثر عليه وفيما عليه أثر كما سبق، فيكون في الثاني إشكال.
قوله: (ولو انتقلت عنه بالبيع عرفه، فإن عرفه فهو أحق به، وإلا فهو لواجده).
لانتفاء يد الثاني عنه، فتكون اليد فيه للأول، فإذا عرفه بأنه له كان أحق به ووجب تسليمه إليه، لأنه صاحب يد، ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيحة محمد بن مسلم: " إن كانت الدار معمورة فهو لأهلها، وإن لم يعرفه فهو لواجده " (1) فينبغي أن يقال: إن لم يكن عليه أثر الإسلام وإلا فبعد التعريف.
قوله: (وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال).
ينشأ: من وجود المقتضي، وهو كونه قد كان في يده، ولم يعلم الانتقال عنه. ومن إطلاق قولهم إنه للمشتري إذا لم يعرفه البائع، وهو ضعيف، والأول أقوى. ولا فرق بين انتقال الملك بالبيع، أو بغيره من وجوه الانتقالات في وجوب التعريف، فإن لم يعرفه أحد منهم فهو للمشتري قطعا، لكن ينبغي أن يكون مع أثر الإسلام لقطة، وقد صرح بذلك في الدروس في باب الخمس (2)، وهو المعتمد.
قوله: (وكذا المدفون في أرض لا مالك لها)، أي: الحكم فيما لا أثر عليه وفيما عليه أثر كما سبق، فيكون في الثاني إشكال.
قوله: (ولو انتقلت عنه بالبيع عرفه، فإن عرفه فهو أحق به، وإلا فهو لواجده).
لانتفاء يد الثاني عنه، فتكون اليد فيه للأول، فإذا عرفه بأنه له كان أحق به ووجب تسليمه إليه، لأنه صاحب يد، ولقول أحدهما عليهما السلام في صحيحة محمد بن مسلم: " إن كانت الدار معمورة فهو لأهلها، وإن لم يعرفه فهو لواجده " (1) فينبغي أن يقال: إن لم يكن عليه أثر الإسلام وإلا فبعد التعريف.
قوله: (وهل يجب تتبع من سبقه من الملاك إشكال).
ينشأ: من وجود المقتضي، وهو كونه قد كان في يده، ولم يعلم الانتقال عنه. ومن إطلاق قولهم إنه للمشتري إذا لم يعرفه البائع، وهو ضعيف، والأول أقوى. ولا فرق بين انتقال الملك بالبيع، أو بغيره من وجوه الانتقالات في وجوب التعريف، فإن لم يعرفه أحد منهم فهو للمشتري قطعا، لكن ينبغي أن يكون مع أثر الإسلام لقطة، وقد صرح بذلك في الدروس في باب الخمس (2)، وهو المعتمد.