____________________
قوله: (وكذا التفصيل لو وجده في جوف دابة).
فإنه يجب أن يعرف البائع وغيره ممن كان مالكا قبل، فإن عرفه فهو له، وإلا فمن قبله (كما سبق) (1) فإن لم يعرفه أحد منهم فهو للواجد عند علمائنا، أسنده في التذكرة إليهم واحتمل كونه لقطة (2).
وينبغي أن يقال: مع وجود أثر الإسلام يكون لقطة، لكن في صحيحة علي بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهرا لمن تكون؟ قال: فوقع عليه السلام: " عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه " (3) وظاهرها يقتضي الاقتصار على تعريف البائع.
ويمكن أن يقال: مع وجود الأثر فوجوب التعريف مستفاد من الأدلة الدالة على التعريف مطلقا (4)، وفيه بحث، وإنما وجب تعريف البائع لسبق يده وإمكان كون ذلك من ماله، لأنه مال مملوك في الأصل.
والظاهر أن الجوهر له، لبعد وجود الجوهر في الصحراء واعتلافه، ولو كان الحيوان وحشيا في الأصل وقد رباه المالك عنده، وكذا السمكة في حفيرة يختص به في بيته، ونحو ذلك لم يبعد الحاقة بالدابة.
فإنه يجب أن يعرف البائع وغيره ممن كان مالكا قبل، فإن عرفه فهو له، وإلا فمن قبله (كما سبق) (1) فإن لم يعرفه أحد منهم فهو للواجد عند علمائنا، أسنده في التذكرة إليهم واحتمل كونه لقطة (2).
وينبغي أن يقال: مع وجود أثر الإسلام يكون لقطة، لكن في صحيحة علي بن جعفر قال: كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهرا لمن تكون؟ قال: فوقع عليه السلام: " عرفها البائع فإن لم يكن يعرفها فالشئ لك رزقك الله إياه " (3) وظاهرها يقتضي الاقتصار على تعريف البائع.
ويمكن أن يقال: مع وجود الأثر فوجوب التعريف مستفاد من الأدلة الدالة على التعريف مطلقا (4)، وفيه بحث، وإنما وجب تعريف البائع لسبق يده وإمكان كون ذلك من ماله، لأنه مال مملوك في الأصل.
والظاهر أن الجوهر له، لبعد وجود الجوهر في الصحراء واعتلافه، ولو كان الحيوان وحشيا في الأصل وقد رباه المالك عنده، وكذا السمكة في حفيرة يختص به في بيته، ونحو ذلك لم يبعد الحاقة بالدابة.