____________________
اللزوم كالإعارة للدفن، وهو الأصح.
قوله: (فتقدر المدة في الإجارة).
لأن مدة الإجارة تقبل الزيادة والنقصان، والضرر بذلك يتفاوت تفاوتا بينا فلا تصح الإجارة حينئذ بدونه، وقد سبق في الرهن حكم العارية.
قوله: (ويضمن المستعير في المضمونة).
لأنه مستعير في جميع المدة ولا يضمن في غير المضمونة لكونه حينئذ أمينا.
قوله: (دون المستأجر والمرتهن).
لأن يدهما يد أمانة.
قوله: (فتقدر المدة في الإجارة).
لأن مدة الإجارة تقبل الزيادة والنقصان، والضرر بذلك يتفاوت تفاوتا بينا فلا تصح الإجارة حينئذ بدونه، وقد سبق في الرهن حكم العارية.
قوله: (ويضمن المستعير في المضمونة).
لأنه مستعير في جميع المدة ولا يضمن في غير المضمونة لكونه حينئذ أمينا.
قوله: (دون المستأجر والمرتهن).
لأن يدهما يد أمانة.