____________________
ثم غرس أو بنى في خاصته ثم أخذه الشفيع، وقد سبق ذكر أحكام ذلك مستوفى.
قوله: (ولو زرع المشتري فللشفيع أخذه وعليه إبقاء الزرع إلى أوان الحصاد مجانا).
أي: لو كان تصرف المشتري في الشقص المشفوع بعد القسمة الشرعية، أو بالإذن مع الإشاعة بالزرع، فإنه إذا أخذ الشفيع يجب عليه إبقاء الزرع إلى أوان حصاده مجانا، لأنه تصرف بحق وله أمد ينتظر فتكون مدته كالمنفعة المستوفاة للمشتري، فإن منافع الشقص قبل الأخذ بالشفعة مملوكة له، ولا كذلك الغرس والبناء، لأنه ليس لهما أمد ينتظر فيه القلع، فلولا ثبوت حق القلع للشفيع لزم الضرر العظيم بدفع الثمن واستحقاق المنفعة للغير، فيكون بمنزلة نفي ثبوت الشفعة وأبعد.
فرع: لو آجر المشتري إلى مدة فأخذ الشفيع فهل له فسخ الإجارة؟
قوله: (والنماء المنفصل المتجدد بين العقد والأخذ للمشتري وإن كان نخلا لم يؤبر على رأي).
أي: النماء المنفصل الحاصل بين عقد البيع وبين أخذ الشفيع بالشفعة للمشتري، لأنه نماء ملكه فإنه حينئذ مالك بالاستقلال، وتزلزل الملك لا ينافي ملك النماء وإن كان النماء ثمرة نخل لم يؤبر وقت الأخذ وإن كان المبيع نخلا مع أرض لم تؤبر فإن ثمرته المتجددة بعد البيع للمشتري، ولا يكون عدم تأبيرها موجبا لتبعيتها للشقص في الشفعة فيأخذها الشفيع، خلافا للشيخ حيث حكم بذلك، لكون الثمرة قبل التأبير تتبع الأصل في البيع وتجري مجرى الجزء
قوله: (ولو زرع المشتري فللشفيع أخذه وعليه إبقاء الزرع إلى أوان الحصاد مجانا).
أي: لو كان تصرف المشتري في الشقص المشفوع بعد القسمة الشرعية، أو بالإذن مع الإشاعة بالزرع، فإنه إذا أخذ الشفيع يجب عليه إبقاء الزرع إلى أوان حصاده مجانا، لأنه تصرف بحق وله أمد ينتظر فتكون مدته كالمنفعة المستوفاة للمشتري، فإن منافع الشقص قبل الأخذ بالشفعة مملوكة له، ولا كذلك الغرس والبناء، لأنه ليس لهما أمد ينتظر فيه القلع، فلولا ثبوت حق القلع للشفيع لزم الضرر العظيم بدفع الثمن واستحقاق المنفعة للغير، فيكون بمنزلة نفي ثبوت الشفعة وأبعد.
فرع: لو آجر المشتري إلى مدة فأخذ الشفيع فهل له فسخ الإجارة؟
قوله: (والنماء المنفصل المتجدد بين العقد والأخذ للمشتري وإن كان نخلا لم يؤبر على رأي).
أي: النماء المنفصل الحاصل بين عقد البيع وبين أخذ الشفيع بالشفعة للمشتري، لأنه نماء ملكه فإنه حينئذ مالك بالاستقلال، وتزلزل الملك لا ينافي ملك النماء وإن كان النماء ثمرة نخل لم يؤبر وقت الأخذ وإن كان المبيع نخلا مع أرض لم تؤبر فإن ثمرته المتجددة بعد البيع للمشتري، ولا يكون عدم تأبيرها موجبا لتبعيتها للشقص في الشفعة فيأخذها الشفيع، خلافا للشيخ حيث حكم بذلك، لكون الثمرة قبل التأبير تتبع الأصل في البيع وتجري مجرى الجزء