____________________
أحدهما - وهو قول الشيخين (1)، وجمع من الأصحاب (2): - الثبوت، لعموم الأدلة الدالة على ثبوت الشفعة (3)، ولأن القيمة بمنزلة العوض المدفوع.
والثاني - وهو القول الآخر للشيخ (4) وقول جماعة منهم المصنف في المختلف (5) -: العدم اقتصارا فيما ثبت على خلاف الأصل على محل الوفاق، ولرواية ابن رئاب عن الصادق عليه السلام: في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبر وجوهر قال: " ليس لأحد فيها شفعة " (6)، وهي نص ولا يضر ضعف إسنادها لانجبارها بغيرها من الدلائل، ولحسنة هارون بن حمزة الغنوي إلى أن قال: " فهو أحق بها من غيره بالثمن " (7).
وإنما يتحقق ذلك في المثلي: أو يقال المثل أقرب المجازات الممكنة هاهنا، والأصح عدم الثبوت، فإن قلنا به فبأي قيمة يلزم، قيمة يوم العقد أم وقت الأخذ أم الأعلى من وقت العقد إلى وقت الأخذ؟ صرح بالأول المصنف، وبالثالث ولده (8)، والأصح الأول، لأن وقت الاستحقاق حين العقد، ولا ريب أن الاستحقاق بالثمن والعين متعذرة فوجب الانتقال إلى القيمة، فالاستحقاق بالقيمة حينئذ - وهو مختار الدروس (9) ومختار ولد المصنف - ضعيف، لأن إلحاق هذا بالغاصب لا وجه له، وكذا الأمر الثالث، لسبق الاستحقاق في الثمن على وقت الأخذ.
والثاني - وهو القول الآخر للشيخ (4) وقول جماعة منهم المصنف في المختلف (5) -: العدم اقتصارا فيما ثبت على خلاف الأصل على محل الوفاق، ولرواية ابن رئاب عن الصادق عليه السلام: في رجل اشترى دارا برقيق ومتاع وبر وجوهر قال: " ليس لأحد فيها شفعة " (6)، وهي نص ولا يضر ضعف إسنادها لانجبارها بغيرها من الدلائل، ولحسنة هارون بن حمزة الغنوي إلى أن قال: " فهو أحق بها من غيره بالثمن " (7).
وإنما يتحقق ذلك في المثلي: أو يقال المثل أقرب المجازات الممكنة هاهنا، والأصح عدم الثبوت، فإن قلنا به فبأي قيمة يلزم، قيمة يوم العقد أم وقت الأخذ أم الأعلى من وقت العقد إلى وقت الأخذ؟ صرح بالأول المصنف، وبالثالث ولده (8)، والأصح الأول، لأن وقت الاستحقاق حين العقد، ولا ريب أن الاستحقاق بالثمن والعين متعذرة فوجب الانتقال إلى القيمة، فالاستحقاق بالقيمة حينئذ - وهو مختار الدروس (9) ومختار ولد المصنف - ضعيف، لأن إلحاق هذا بالغاصب لا وجه له، وكذا الأمر الثالث، لسبق الاستحقاق في الثمن على وقت الأخذ.