____________________
ذلك، بناء على أن من أقر بعين لزيد ثم أقر بها لعمرو يغرم لعمرو.
وأما إذا قلنا بأنها كالبينة، فقد يقال: يجب انتزاع العين من المقر له وتسليمها إلى الآخر، لثبوت كونها له بالبينة.
ويجاب: بأن كونها له كالبينة إنما هو في حق المتداعيين دون غيرهما، وقد استحقها المقر له بالإقرار، فلا يبطل استحقاقه باليمين.
نعم هي بالنسبة إلى المدعى عليه كالبينة، فباليمين تثبت كون العين للحالف بالنسبة إلى المدعى عليه خاصة، وحيث لم يكن في يده وقد حال بينها وبين من استحقها بيمينه بالإقرار، وجب الغرم، فلا يتفاوت الحال في الغرم باعتبار كونها كالإقرار أو كالبينة، إلا في شئ واحد، وهو أنه على القول بأن من أقر بعين لزيد ثم أقر بها لغيره لا يغرم للثاني شيئا، لا يغرم للآخر بيمينه، لو قلنا اليمين المردودة كالإقرار، لأن غايته أن يكون قد أقر له بها بعد الإقرار للأول، وهو لا يقتضي الغرم، فلا فائدة فيه، فلا رد ولا حلف، بخلاف ما إذا قلنا كالبينة، فإن الغرم ثابت مطلقا.
واعلم أن قول المصنف: (فإن نكل غرم للآخر) محمول على حلفه اليمين المردودة، لأن المصنف لا يرى القول بالقضاء بمجرد النكول، والظاهر أن يمين المستودع على البت، لأنه يدعي عليه استحقاق التغريم.
إذا تقرر هذا، فإن الدعوى بين الآخر وبين المقر له، فله إحلافه، فإن نكل حلف وأخذ العين، فيرد القيمة حينئذ على المستودع، لأنه استحقها بالحيلولة وقد زالت.
قوله: (وفي نفي العلم وتقر في يده حتى يثبت المالك).
أي: ويصدق المستودع في نفي العلم بكون لهما أو لأحدهما، وحينئذ فتقر العين في يده إلى أن يثبت المالك، لأن يده في الأصل يد أمانة،
وأما إذا قلنا بأنها كالبينة، فقد يقال: يجب انتزاع العين من المقر له وتسليمها إلى الآخر، لثبوت كونها له بالبينة.
ويجاب: بأن كونها له كالبينة إنما هو في حق المتداعيين دون غيرهما، وقد استحقها المقر له بالإقرار، فلا يبطل استحقاقه باليمين.
نعم هي بالنسبة إلى المدعى عليه كالبينة، فباليمين تثبت كون العين للحالف بالنسبة إلى المدعى عليه خاصة، وحيث لم يكن في يده وقد حال بينها وبين من استحقها بيمينه بالإقرار، وجب الغرم، فلا يتفاوت الحال في الغرم باعتبار كونها كالإقرار أو كالبينة، إلا في شئ واحد، وهو أنه على القول بأن من أقر بعين لزيد ثم أقر بها لغيره لا يغرم للثاني شيئا، لا يغرم للآخر بيمينه، لو قلنا اليمين المردودة كالإقرار، لأن غايته أن يكون قد أقر له بها بعد الإقرار للأول، وهو لا يقتضي الغرم، فلا فائدة فيه، فلا رد ولا حلف، بخلاف ما إذا قلنا كالبينة، فإن الغرم ثابت مطلقا.
واعلم أن قول المصنف: (فإن نكل غرم للآخر) محمول على حلفه اليمين المردودة، لأن المصنف لا يرى القول بالقضاء بمجرد النكول، والظاهر أن يمين المستودع على البت، لأنه يدعي عليه استحقاق التغريم.
إذا تقرر هذا، فإن الدعوى بين الآخر وبين المقر له، فله إحلافه، فإن نكل حلف وأخذ العين، فيرد القيمة حينئذ على المستودع، لأنه استحقها بالحيلولة وقد زالت.
قوله: (وفي نفي العلم وتقر في يده حتى يثبت المالك).
أي: ويصدق المستودع في نفي العلم بكون لهما أو لأحدهما، وحينئذ فتقر العين في يده إلى أن يثبت المالك، لأن يده في الأصل يد أمانة،