____________________
فيكتفى في الثاني باليمين، والقبول مطلقا أقوى، فإن الأصل براءة الذمة، إذ الضمان إنما يكون بالتقصير، والأصل عدمه، وشغل الذمة يحتاج إلى دليل، فهو في الحقيقة في معنى المنكر، فيكتفى بيمينه.
قوله: (ولو أقر بها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان).
الظاهر أن هذا من تتمة أحكام الشق الأول من شقي المسألة، بدليل ما سيأتي من تردده في سماع البينة، وفي الشق الثاني لا يتأتى ذلك، لكن هذا غير حسن، لأن السابق إلى الفهم خلاف هذا، ولا يستقيم المعنى إلا على ذلك التقدير، فيحصل الاختلال بالفهم.
وإنما قيد الإقرار بكون التلف قبل الجحود، لأنه بدون ذلك لا يسقط الدعوى، لأن التلف بعده يقتضي الضمان، وكذا التقييد بكونها في الحرز.
قوله: (وفي سماع بينته بذلك إشكال).
لا يستقيم أن يكون المشار إليه بقوله: (بذلك) هو الإقرار، ويكون منشأ الإشكال: من أن البينة حيث لم تسمع للتناقض المقتضي لتكذيبها، كذا الإقرار فإنه أضعف من البينة، ومن أن إقرار العقلاء على أنفسهم ماض (1)، ورجوع المقر له عن التكذيب مصحح للإقرار، للمنافاة الصريحة (2) بينه وبين تصريحه، متصلا بهذا قبول البينة لو شهدت بالإقرار، فيتعين أن يكون المشار إليه بذلك هو التلف، ويكون الغرض من إعادة المسألة بعد سبقها في قوله:
(ولا معها على الأقوى لتناقض كلاميه) أمران:
أ: رجوعه عن الفتوى بعدم السماع إلى التردد، الناشئ: من أن البينة
قوله: (ولو أقر بها له بتلفها قبل الجحود من الحرز فلا ضمان).
الظاهر أن هذا من تتمة أحكام الشق الأول من شقي المسألة، بدليل ما سيأتي من تردده في سماع البينة، وفي الشق الثاني لا يتأتى ذلك، لكن هذا غير حسن، لأن السابق إلى الفهم خلاف هذا، ولا يستقيم المعنى إلا على ذلك التقدير، فيحصل الاختلال بالفهم.
وإنما قيد الإقرار بكون التلف قبل الجحود، لأنه بدون ذلك لا يسقط الدعوى، لأن التلف بعده يقتضي الضمان، وكذا التقييد بكونها في الحرز.
قوله: (وفي سماع بينته بذلك إشكال).
لا يستقيم أن يكون المشار إليه بقوله: (بذلك) هو الإقرار، ويكون منشأ الإشكال: من أن البينة حيث لم تسمع للتناقض المقتضي لتكذيبها، كذا الإقرار فإنه أضعف من البينة، ومن أن إقرار العقلاء على أنفسهم ماض (1)، ورجوع المقر له عن التكذيب مصحح للإقرار، للمنافاة الصريحة (2) بينه وبين تصريحه، متصلا بهذا قبول البينة لو شهدت بالإقرار، فيتعين أن يكون المشار إليه بذلك هو التلف، ويكون الغرض من إعادة المسألة بعد سبقها في قوله:
(ولا معها على الأقوى لتناقض كلاميه) أمران:
أ: رجوعه عن الفتوى بعدم السماع إلى التردد، الناشئ: من أن البينة