____________________
لأن إنكاره يجوز أن يكون عن سهو ونسيان لها (1). ومنع الشيخ (2) من سماعها بدون البينة ومعها، وهو الأصح، لأنه بإنكاره مكذب لدعواه الهلاك.
قال المصنف في المختلف: نعم لو طلب إحلاف الغريم كان له ذلك (3).
قلت: فيه نظر، لأن المقتضي لمنع سماع بينته هو تكذيبه لدعواه، وهو قائم هنا، فلا يتوجه له اليمين، إلا أن يقال: لعل الغريم يقر فينتفع.
لا يقال: البينة أقوى من الإقرار - فحيث لا تسمع لتكذيبه إياها لا يعتد بالإقرار، فلا يتوجه اليمين طمعا فيه - لأنا نقول: إذا رجع عن التكذيب في الإقرار سمع، بخلاف البينة.
قوله: (وإن كان صيغة الجحود: لا يلزمني شئ، قبل قوله في الرد والتلف مع البينة، وبدونها في الأخير وفي الأول على رأي).
الفرق بين الصيغتين: أن الثانية لا تنافي حصول الإيداع، بخلاف الأولى، فحينئذ تقبل بينته على الرد أو التلف، وبدونها تثبت بيمينه دعواه التلف، لأنه أمين، وهو الذي عناه بقوله: (الأخير) و (الأول) هو الرد، وفي قبول قوله بيمينه فيه خلاف، من حيث أنه محسن وأمين ولا أجرة له في مقابل الحفظ، ومن عموم: " البينة على المدعي " (4).
وربما فصل في ذلك، ففرق بين ادعاء التلف بسبب ظاهر، أو خفي،
قال المصنف في المختلف: نعم لو طلب إحلاف الغريم كان له ذلك (3).
قلت: فيه نظر، لأن المقتضي لمنع سماع بينته هو تكذيبه لدعواه، وهو قائم هنا، فلا يتوجه له اليمين، إلا أن يقال: لعل الغريم يقر فينتفع.
لا يقال: البينة أقوى من الإقرار - فحيث لا تسمع لتكذيبه إياها لا يعتد بالإقرار، فلا يتوجه اليمين طمعا فيه - لأنا نقول: إذا رجع عن التكذيب في الإقرار سمع، بخلاف البينة.
قوله: (وإن كان صيغة الجحود: لا يلزمني شئ، قبل قوله في الرد والتلف مع البينة، وبدونها في الأخير وفي الأول على رأي).
الفرق بين الصيغتين: أن الثانية لا تنافي حصول الإيداع، بخلاف الأولى، فحينئذ تقبل بينته على الرد أو التلف، وبدونها تثبت بيمينه دعواه التلف، لأنه أمين، وهو الذي عناه بقوله: (الأخير) و (الأول) هو الرد، وفي قبول قوله بيمينه فيه خلاف، من حيث أنه محسن وأمين ولا أجرة له في مقابل الحفظ، ومن عموم: " البينة على المدعي " (4).
وربما فصل في ذلك، ففرق بين ادعاء التلف بسبب ظاهر، أو خفي،