جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٦ - الصفحة ٣٢٨
وقيل: لو خيف سقوط حائط أسند بجذع الغير، ولو نقل المغصوب فعليه الرد وإن استوعبت أجرته أضعاف قيمته،
____________________
قلت: ظاهر كلام المختلف في مسألة الصبغ ثبوت ذلك في الغرس، حيث تعجب من كلام الشيخ بوجوب قبول قيمة الغرس على المستعير ومنع هنا، ومقتضى كلامه بعد ذلك في مسألة الزرع العدم (1).
ويمكن حمل كلام المختلف الثاني على ما إذا لم يطلب المالك الزرع بالقيمة، إلا أن قوله: لنا: إنه عين مال الغاصب فلا ينتقل عنه إلا برضاه (2) ينافي ذلك.
والحاصل أنه إن ثبت قوله هاهنا بتملك المالك بالقيمة إذا أراد فهو قول لا يخلو من قوة كما سبق.
قوله: (وقيل: لو خيف سقوط حائط أسند بجذع الغير).
هذا قول الشيخ (3)، ويضعف بأن التصرف في ملك الغير بغير إذنه لا يجوز، والحق أنه إن خيف بترك إسناده ضرر على نفس محترمة ونحو ذلك جاز إسناده، لجواز إتلاف مال الغير لحفظ النفس ويضمن العوض.
ويلوح من تعليل الشيخ إرادة هذا المعنى حيث قال:: إن مراعاة المصالح الكلية أولى من الجزئية مع التعارض، وهذا حيث لا يمكن نقضه أو يخاف المعاجلة قبله.
قوله: (ولو نقل المغصوب فعليه الرد وإن استوعبت أجرته أضعاف قيمته).
لأنه عاد بنقله فيجب عليه الرد بكل حال.

(١) المختلف: ٤٥٨.
(٢) المختلف: ٤٥٩.
(٣) المبسوط ٣: ٨٦.
(٣٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 ... » »»
الفهرست