____________________
أما إذا كان ضرورة ففيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى، وجوز بعض العامة الإيداع من الزوجة والعبد والولد اختيارا (1)، وهو غلط.
قوله (وكذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق).
لو قال: وإن كان مع أمن الطريق، شمل حكم الخوف، والمراد بكونه مختارا: عدم حصول ضرورة تدعو إلى السفر بها.
قوله: (وكذا لو أودعه حالة السفر).
أي: وكذا لا ضمان لو أودعه المالك حالة السفر فسافر بها، لأن المالك رضي به حيث أودعه، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة.
قوله: (وإذا أراد السفر ردها على المالك، فإن تعذر فعلى الحاكم، فإن تعذر أودعها من ثقة ولا ضمان).
أي: إذا أراد من عنده الوديعة - وهو حاضر - السفر ردها على المالك أو وكيله، ولا يجوز له الرد على الحاكم مع التمكن من المالك، لأن الحاكم لا ولاية له على الحاضر، فإن تعذر المالك - لغيبته، أو تواريه، أو حبسه مع تعذر الوصول إليه ونحو ذلك - ووكيله ردها على الحاكم، فإن تعذر أودعها من ثقة وهو العدل، لأن الفاسق لا أمانة له.
ثم ما الذي يراد بالسفر هنا؟ لم أقف له على تحديد، والمتبادر منه شرعا: قصد المسافة، فعلى هذا لا يجب الرد إلا بالخروج إلى مسافة. وهو
قوله (وكذا لو سافر بها مختارا مع أمن الطريق).
لو قال: وإن كان مع أمن الطريق، شمل حكم الخوف، والمراد بكونه مختارا: عدم حصول ضرورة تدعو إلى السفر بها.
قوله: (وكذا لو أودعه حالة السفر).
أي: وكذا لا ضمان لو أودعه المالك حالة السفر فسافر بها، لأن المالك رضي به حيث أودعه، فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة.
قوله: (وإذا أراد السفر ردها على المالك، فإن تعذر فعلى الحاكم، فإن تعذر أودعها من ثقة ولا ضمان).
أي: إذا أراد من عنده الوديعة - وهو حاضر - السفر ردها على المالك أو وكيله، ولا يجوز له الرد على الحاكم مع التمكن من المالك، لأن الحاكم لا ولاية له على الحاضر، فإن تعذر المالك - لغيبته، أو تواريه، أو حبسه مع تعذر الوصول إليه ونحو ذلك - ووكيله ردها على الحاكم، فإن تعذر أودعها من ثقة وهو العدل، لأن الفاسق لا أمانة له.
ثم ما الذي يراد بالسفر هنا؟ لم أقف له على تحديد، والمتبادر منه شرعا: قصد المسافة، فعلى هذا لا يجب الرد إلا بالخروج إلى مسافة. وهو