____________________
لا ريب في أن غصب العقار متصور في نظر الشرع، لأن إثبات اليد عليه ممكن، ثم إنه لا يخلو: إما أن يكون مالك العقار فيه أو لا، فإن كان فيه ودخل آخر عليه بنية (1) السكنى وأزعجه فهو غاصب لا محالة، لوجود الاستيلاء حقيقة، ولا أثر لقصد السكنى حينئذ وعدمه.
ولو منع المالك من موضع بعينه فهو غاصب لذلك خاصة، فيعتبر لتحقق الغصب أمران: الدخول، وإزعاج المالك، فلا يكفي أحدهما فقط، لكن قول المصنف: (لا بقصد الاستيلاء) لا يخلو من شئ، لأنه لا أثر لعدم قصد الاستيلاء مع حصول الاستيلاء حقيقة، كما نص عليه في التذكرة (2).
وينبغي أن يقال: إن المزاحم للمالك في العقار: إما أن يدخل عليه مستوليا، أو لا، وعلى كل من التقديرين: إما أن يزعجه، أو لا، وعلى كل تقدير: إما أن يكون الغير قويا والمالك ضعيفا، أو بالعكس، أو يكونان قويين، فهذه عدة صور: (3).
أن يدخل على المالك مستوليا ويزعجه، أو لا يزعجه، ولكل منهما قوة فيضمن النصف، لأن الإزعاج للمالك غير معتبر في الغصب للعقار، كما ذكره في التذكرة. ولا يعتبر قصد الاستيلاء إذا تحقق الاستيلاء، وإنما اعتبره هنا وفي التحرير (5) لحصول اليد والاستيلاء حقيقة، فهذه صورتان.
ولو دخل الضعيف على القوي بقصد الاستيلاء فليس بغاصب، إذا لا أثر
ولو منع المالك من موضع بعينه فهو غاصب لذلك خاصة، فيعتبر لتحقق الغصب أمران: الدخول، وإزعاج المالك، فلا يكفي أحدهما فقط، لكن قول المصنف: (لا بقصد الاستيلاء) لا يخلو من شئ، لأنه لا أثر لعدم قصد الاستيلاء مع حصول الاستيلاء حقيقة، كما نص عليه في التذكرة (2).
وينبغي أن يقال: إن المزاحم للمالك في العقار: إما أن يدخل عليه مستوليا، أو لا، وعلى كل من التقديرين: إما أن يزعجه، أو لا، وعلى كل تقدير: إما أن يكون الغير قويا والمالك ضعيفا، أو بالعكس، أو يكونان قويين، فهذه عدة صور: (3).
أن يدخل على المالك مستوليا ويزعجه، أو لا يزعجه، ولكل منهما قوة فيضمن النصف، لأن الإزعاج للمالك غير معتبر في الغصب للعقار، كما ذكره في التذكرة. ولا يعتبر قصد الاستيلاء إذا تحقق الاستيلاء، وإنما اعتبره هنا وفي التحرير (5) لحصول اليد والاستيلاء حقيقة، فهذه صورتان.
ولو دخل الضعيف على القوي بقصد الاستيلاء فليس بغاصب، إذا لا أثر