____________________
قوله: (ويتحقق إثبات اليد في المنقول بالنقل، إلا في الدابة فيكفي الركوب، والفراش الجلوس عليه).
فيه مناقشتان: إحداهما: إن الاستثناء لا يستقيم إلا إذا كان المراد أن إثبات اليد في المنقول لا يثبت إلا باليد، ولا دلالة للعبارة على ذلك إلا باعتبار عدم صحة الاستثناء.
الثانية: إنه قد وقع في قوله: (والفراش الجلوس عليه) العطف على معمولي عاملين بأداة واحدة، وهو ضعيف عند أهل العربية.
واعلم أن إثبات اليد في المنقولات إنما يتحقق بالنقل، إلا في الدابة فإن ركوبها إثبات اليد عليها، والفراش فإن الجلوس عليه كاف في ذلك أيضا.
قال في التذكرة: وهل يتحقق بإثبات اليد من غير نقل؟ الأقرب عندي ذلك، فلو ركب دابة الغير وهي واقفة ولم تنتقل عن مكانها، أو جلس على فراشه ولم ينقله فالوجه تحقق الغصب، لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء (1). وكلامه لا يقتضي الحصر في الدابة والفراش، ولا يبعد الاستيلاء في كل شئ بحسبه عرفا، كالدخول إلى خيمته، أو خبائه، ونحو ذلك.
قوله: (وفي العقار بالدخول وإزعاج المالك، فإن أزعج ولم يدخل، أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن، وإن قصد فهو غاصب للنصف).
فيه مناقشتان: إحداهما: إن الاستثناء لا يستقيم إلا إذا كان المراد أن إثبات اليد في المنقول لا يثبت إلا باليد، ولا دلالة للعبارة على ذلك إلا باعتبار عدم صحة الاستثناء.
الثانية: إنه قد وقع في قوله: (والفراش الجلوس عليه) العطف على معمولي عاملين بأداة واحدة، وهو ضعيف عند أهل العربية.
واعلم أن إثبات اليد في المنقولات إنما يتحقق بالنقل، إلا في الدابة فإن ركوبها إثبات اليد عليها، والفراش فإن الجلوس عليه كاف في ذلك أيضا.
قال في التذكرة: وهل يتحقق بإثبات اليد من غير نقل؟ الأقرب عندي ذلك، فلو ركب دابة الغير وهي واقفة ولم تنتقل عن مكانها، أو جلس على فراشه ولم ينقله فالوجه تحقق الغصب، لحصول غاية الاستيلاء بصفة الاعتداء (1). وكلامه لا يقتضي الحصر في الدابة والفراش، ولا يبعد الاستيلاء في كل شئ بحسبه عرفا، كالدخول إلى خيمته، أو خبائه، ونحو ذلك.
قوله: (وفي العقار بالدخول وإزعاج المالك، فإن أزعج ولم يدخل، أو دخل لا بقصد الاستيلاء ولم يزعج لم يضمن، وإن قصد فهو غاصب للنصف).