____________________
أما إذا كان صورة الاختلاف بينهما: استحق عليك كذا بسبب الفعل الفلاني، فقال المالك: بل كذا فإنه يحلف لنفي الزائد، ولا يمين من طرف العامل.
قوله: (ويحتمل تقديم قول المالك كالأصل).
أي: كما تقدم قول المالك في شرط أصل الجعالة، أي: فإنه كما يكون القول قول المالك في أني لم أجعل شيئا أصلا، لأنه منكر، كذلك القول قوله في أنه لم يجعل الشئ الزائد. ويمكن الفرق بأنه إذا لم يحصل الاعتراف بجعل شئ فالأصل براءة ذمة المالك من عوض عمل العامل، فالعامل مدع محضا والمالك منكر محضا.
أما مع الاعتراف بصدور جعل فإن عمل العامل ليس مجانا، والمالك يدعي أنه استحقه بتسمية القليل، والعامل ينكر ذلك ويدعي أنه استحق عوضا بتسمية الكثير فلا جرم وجب التحالف، إذ لا يلزم من نفي استحقاق المسمى الذي ادعاه العامل بالتسمية استحقاق ما يدعيه المالك فقط بالتسمية، وإنما يتجه ذلك إذا كان الاختلاف في استحقاق الزائد وعدمه، من غير تعرض للتسمية كما قدمناه؟ وهذا هو التحقيق.
فإن قيل: إذا حلف العامل بنفي ما يدعيه المالك فلا فائدة ليمين المالك، لأن اللازم بعد اليمين أقل الأمرين من الأجرة وما ادعاه العامل، فيدفع إليه من أول الأمر، فلا يكون موقوفا على يمين المالك.
قلنا: ليس كذلك، لأن أقل الأمرين إنما يثبت بعد انتفاء دعوى العامل، ولا ينتفي إلا بيمين المالك، على أن المالك غير مقر باستحقاق أجرة المثل الزائدة على العشر ليؤاخذ بإقراره، مع أنه ربما أقر إذا عرض عليه اليمين، أو ردها على العامل فحلف على ما يدعيه فلها فوائد، بخلاف ما إذا كانت أجرة
قوله: (ويحتمل تقديم قول المالك كالأصل).
أي: كما تقدم قول المالك في شرط أصل الجعالة، أي: فإنه كما يكون القول قول المالك في أني لم أجعل شيئا أصلا، لأنه منكر، كذلك القول قوله في أنه لم يجعل الشئ الزائد. ويمكن الفرق بأنه إذا لم يحصل الاعتراف بجعل شئ فالأصل براءة ذمة المالك من عوض عمل العامل، فالعامل مدع محضا والمالك منكر محضا.
أما مع الاعتراف بصدور جعل فإن عمل العامل ليس مجانا، والمالك يدعي أنه استحقه بتسمية القليل، والعامل ينكر ذلك ويدعي أنه استحق عوضا بتسمية الكثير فلا جرم وجب التحالف، إذ لا يلزم من نفي استحقاق المسمى الذي ادعاه العامل بالتسمية استحقاق ما يدعيه المالك فقط بالتسمية، وإنما يتجه ذلك إذا كان الاختلاف في استحقاق الزائد وعدمه، من غير تعرض للتسمية كما قدمناه؟ وهذا هو التحقيق.
فإن قيل: إذا حلف العامل بنفي ما يدعيه المالك فلا فائدة ليمين المالك، لأن اللازم بعد اليمين أقل الأمرين من الأجرة وما ادعاه العامل، فيدفع إليه من أول الأمر، فلا يكون موقوفا على يمين المالك.
قلنا: ليس كذلك، لأن أقل الأمرين إنما يثبت بعد انتفاء دعوى العامل، ولا ينتفي إلا بيمين المالك، على أن المالك غير مقر باستحقاق أجرة المثل الزائدة على العشر ليؤاخذ بإقراره، مع أنه ربما أقر إذا عرض عليه اليمين، أو ردها على العامل فحلف على ما يدعيه فلها فوائد، بخلاف ما إذا كانت أجرة