ولو قال: من رد عبدي فله دينار فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوى الفعلان.
____________________
المثل بقدر ما يدعيه العامل أو أنقص.
قوله: (ولو قال: جعلت للرد من بغداد فقال العامل: بل من البصرة قدم قول المالك).
لأن الأصل عدم ما يدعيه العامل والأصل براءة الذمة من وجوب الجعل.
قوله: (ولو قال: من رد عبدي فله دينار، فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوى الفعلان).
وإلا فبالنسبة، لأن أجزاء الجعل تقابل بها أجزاء العمل، واعلم أن يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يرده يد أمانة، قال في التذكرة: لم أقف على شئ، لكن النظر يقتضي ذلك (1)، وفي الدروس قال: إن خبر السكوني (2) وخبر غياث (3) يدلان عليه (4) فروع:
أ: إذا رد الآبق لم يكن له حبسه إلى استحقاق الجعل، لأن الاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق.
ب: لو قال: إن علمت ولدي القرآن، أو علمتني فلك كذا، فعلمه
قوله: (ولو قال: جعلت للرد من بغداد فقال العامل: بل من البصرة قدم قول المالك).
لأن الأصل عدم ما يدعيه العامل والأصل براءة الذمة من وجوب الجعل.
قوله: (ولو قال: من رد عبدي فله دينار، فرد أحدهما استحق نصف الجعل إن تساوى الفعلان).
وإلا فبالنسبة، لأن أجزاء الجعل تقابل بها أجزاء العمل، واعلم أن يد العامل على ما يحصل في يده إلى أن يرده يد أمانة، قال في التذكرة: لم أقف على شئ، لكن النظر يقتضي ذلك (1)، وفي الدروس قال: إن خبر السكوني (2) وخبر غياث (3) يدلان عليه (4) فروع:
أ: إذا رد الآبق لم يكن له حبسه إلى استحقاق الجعل، لأن الاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق.
ب: لو قال: إن علمت ولدي القرآن، أو علمتني فلك كذا، فعلمه