____________________
قوله: (والقول قول المالك في شرط أصل الجعل).
أي: القول قول المالك لو اختلفا في شرط أصل الجعل، بأن طالب العامل المالك بالجعل فأنكر اشتراطه، لأن الأصل العدم.
قوله: (وشرط في عبد معين).
أي: القول قول المالك لو اختلفا في اشتراط الجعل في العبد الفلاني، فأنكره المالك بعد اتفاقهما على صدور الجعل، للأصل أيضا.
قوله: (وسعى العامل في الرد بأن قال المالك: حصل العبد في يدك قبل الجعل).
ومثله قوله: حصل في يدك قبل علمك به، ومثله قوله: حصل في يدك من غير سعي وإن كان بعد صدور الجعل، لانتفاء حصول العمل حينئذ. وعلى ظاهر قوله: (وسعى العامل) لا حاجة إلى قوله: (قبل الجعل) لأنه إن كان له سعي فالمانع التبرع لا عدم السعي، وإن لم يكن فلا فرق بين ما إذا كان قبل الجعل أو بعده.
وعلى ما اختاره في التذكرة من أنه إذا حصل في يده، وكان لرده مؤنة، وحصل الجعل فرده يستحق، لا يكون الاختلاف هنا إلا في تقديم السعي على الجعل وتأخره (1)، وقد صنع في التذكرة كما صنع هنا، فيكون كلامه معترضا. وبقوله: (تمسكا بالأصل) أشار إلى علة تقديم قول المالك بيمينه في ذلك كله.
أي: القول قول المالك لو اختلفا في شرط أصل الجعل، بأن طالب العامل المالك بالجعل فأنكر اشتراطه، لأن الأصل العدم.
قوله: (وشرط في عبد معين).
أي: القول قول المالك لو اختلفا في اشتراط الجعل في العبد الفلاني، فأنكره المالك بعد اتفاقهما على صدور الجعل، للأصل أيضا.
قوله: (وسعى العامل في الرد بأن قال المالك: حصل العبد في يدك قبل الجعل).
ومثله قوله: حصل في يدك قبل علمك به، ومثله قوله: حصل في يدك من غير سعي وإن كان بعد صدور الجعل، لانتفاء حصول العمل حينئذ. وعلى ظاهر قوله: (وسعى العامل) لا حاجة إلى قوله: (قبل الجعل) لأنه إن كان له سعي فالمانع التبرع لا عدم السعي، وإن لم يكن فلا فرق بين ما إذا كان قبل الجعل أو بعده.
وعلى ما اختاره في التذكرة من أنه إذا حصل في يده، وكان لرده مؤنة، وحصل الجعل فرده يستحق، لا يكون الاختلاف هنا إلا في تقديم السعي على الجعل وتأخره (1)، وقد صنع في التذكرة كما صنع هنا، فيكون كلامه معترضا. وبقوله: (تمسكا بالأصل) أشار إلى علة تقديم قول المالك بيمينه في ذلك كله.