ولو عين لواحد فتبرع آخر فللمعين النصف ولا شئ للمتبرع، ولو قصد الثاني إعانة العامل فللعامل الجميع، ولو قصد أجرة لنفسه فهو متبرع.
ولو جعل للرد من مسافة فرد من بعضها فله من الجعل بنسبة المسافة، ولو رد من أبعد لم يستحق أزيد بل المسمى إن دخل الأقل دون ضد الجهة على الأقوى، ولو لم يجده في المعين فإشكال.
____________________
قوله: (ولو قصد أجرة لنفسه فهو متبرع).
لأن عمله صدر بغير إذن.
قوله: (بل المسمى إن دخل الأقل).
أي: إن دخل الأقل الذي هو المجعول عليه في المأتي به، لأنه قد أتى بمتعلق الجعل مع زيادة، فلو قال: من رد عبدي من الحلة فله كذا، فرده من بغداد بحيث جعل الحلة طريقه فله الجعل، وإلا فلا، لكون المأتي به غير مجعول عليه.
قوله: (دون ضد الجهة على الأقوى).
وجه القوة: إنه غير مأذون بالنسبة إلى هذه الجهة، فيكون متبرعا، ويحتمل ضعيفا وجوب أجرة المثل، للأمر بالرد في الجملة. ويضعف بأن الأمر كذلك لا يقتضي كون الرد من ضد الجهة مأذونا فيه، والأصح عدم الاستحقاق.
قوله: (ولو لم يجده في المعين فإشكال).
ينشأ: من انتفاء المجعول عليه، ومن الأمر بالرد في الجملة فيستحق أجرة المثل، وهو ضعيف، والأصح أنه لا شئ له.
لأن عمله صدر بغير إذن.
قوله: (بل المسمى إن دخل الأقل).
أي: إن دخل الأقل الذي هو المجعول عليه في المأتي به، لأنه قد أتى بمتعلق الجعل مع زيادة، فلو قال: من رد عبدي من الحلة فله كذا، فرده من بغداد بحيث جعل الحلة طريقه فله الجعل، وإلا فلا، لكون المأتي به غير مجعول عليه.
قوله: (دون ضد الجهة على الأقوى).
وجه القوة: إنه غير مأذون بالنسبة إلى هذه الجهة، فيكون متبرعا، ويحتمل ضعيفا وجوب أجرة المثل، للأمر بالرد في الجملة. ويضعف بأن الأمر كذلك لا يقتضي كون الرد من ضد الجهة مأذونا فيه، والأصح عدم الاستحقاق.
قوله: (ولو لم يجده في المعين فإشكال).
ينشأ: من انتفاء المجعول عليه، ومن الأمر بالرد في الجملة فيستحق أجرة المثل، وهو ضعيف، والأصح أنه لا شئ له.