ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي كما لو قطع يد العبد، أو بعض الثوب.
ولو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصة،
____________________
والثاني: لا، لعموم: " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (1).
ويرده القول بالموجب، لأن الأداء يتحقق باستنابة المالك إياه ثانيا، فتصير يده كيده، لأن يد النائب كيد المنوب، ومختاره قوي. ومثله: ما لو حفر بئرا في ملك غيره عدوانا ثم أبرأه المالك.
ولو قال له المالك من أول الأمر: استودعتك، فإن خنت ثم تركت الخيانة عدت أمينا، لم يعد أمينا، والفرق: ثبوت الضمان في الأول فيمكن إسقاطه، بخلاف الثاني، ولأنه معلق.
قوله: (ولو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن).
لأنه تصرف غير مأذون فيه، لا من المالك ولا من الشارع، وللتعيب بالشركة.
ولا فرق في ذلك بين المزج بأدون، أو أعلى، أو مساو، خلافا لبعض العامة في الأخيرين.
قوله: (ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي، كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب، ولو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصة).
الصور أربع، لأن الإتلاف: إما عمدا، أو أخطأ، وعلى التقديرين: إما
ويرده القول بالموجب، لأن الأداء يتحقق باستنابة المالك إياه ثانيا، فتصير يده كيده، لأن يد النائب كيد المنوب، ومختاره قوي. ومثله: ما لو حفر بئرا في ملك غيره عدوانا ثم أبرأه المالك.
ولو قال له المالك من أول الأمر: استودعتك، فإن خنت ثم تركت الخيانة عدت أمينا، لم يعد أمينا، والفرق: ثبوت الضمان في الأول فيمكن إسقاطه، بخلاف الثاني، ولأنه معلق.
قوله: (ولو مزجها بماله بحيث لا يتميز ضمن).
لأنه تصرف غير مأذون فيه، لا من المالك ولا من الشارع، وللتعيب بالشركة.
ولا فرق في ذلك بين المزج بأدون، أو أعلى، أو مساو، خلافا لبعض العامة في الأخيرين.
قوله: (ولو أتلف بعض الوديعة المتصل ضمن الباقي، كما لو قطع يد العبد أو بعض الثوب، ولو كان منفصلا أو المودع مخطئا ضمنه خاصة).
الصور أربع، لأن الإتلاف: إما عمدا، أو أخطأ، وعلى التقديرين: إما