____________________
والظاهر أنه لا فرق بين أن يلتقطه بنية الحفظ أبدا أو لا، نعم لو عرف الحاكم منه أنه لا يريد أخذها حفظها هو أو تصديق به، ولا ريب أن للملتقط التخير بين: التملك، والصدقة، والحفظ. لكن يحتمل أن الحاكم لا يجب عليه الدفع إليه لأجل مجرد الحفظ، لأن حفظ أموال الغائبين إلى الحاكم، ولعل المصنف إنما لم يذكره لذلك.
والتحقيق: إن أصل الرد واجب، لأن للملتقط التملك فيجب الرد لأجله قطعا، أما الرد لأجل الصدقة والحفظ ففي وجوبه لكل منهما نظر، ينشأ: من أن ولي الغائبين الحاكم، ومن أن للملتقط ولاية خاصة لكل من الأمرين.
قوله: (ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه، فإن أخذه عرفه سنة ثم ملكه إن شاء).
لو كان في الحمام أو المسجد ونحوهما، فلم يجد ثيابه أو مداسه أو فراشه، ولكن وجد مثل المفقود لم يكن له تملكه عوضا عما ذهب له، لأنه مال الغير فلا يحل من دون طيب نفسه.
وقول المصنف: (ولو وجد عوض ثيابه...) لا يريد به العوض الحقيقي، إذ لو تحقق كون مالكه قد عاوضه به جاز الأخذ قطعا.
وقوله: (لم يكن له أخذه) يريد به على قصد العوض، أما أخذه لقطة فجائز قطعا، فإن أخذه لم يكن إلا لقطة، فيجب تعريفه سنة إن كان درهما فصاعدا، فإذا عرفه تملكه إن شاء، فإن جاء المالك قاصه بماله وتراد الفضل إن أوجبنا العوض ورضى الملتقط بجعل ماله عوضا، وإلا ترادا وكان للملتقط المطالبة بالأجرة والنقص دون الآخر.
قوله: (إلا أن يعلم بشاهد الحال إن تركه عوضا فيجوز أخذه حينئذ
والتحقيق: إن أصل الرد واجب، لأن للملتقط التملك فيجب الرد لأجله قطعا، أما الرد لأجل الصدقة والحفظ ففي وجوبه لكل منهما نظر، ينشأ: من أن ولي الغائبين الحاكم، ومن أن للملتقط ولاية خاصة لكل من الأمرين.
قوله: (ولو وجد عوض ثيابه أو مداسه لم يكن له أخذه، فإن أخذه عرفه سنة ثم ملكه إن شاء).
لو كان في الحمام أو المسجد ونحوهما، فلم يجد ثيابه أو مداسه أو فراشه، ولكن وجد مثل المفقود لم يكن له تملكه عوضا عما ذهب له، لأنه مال الغير فلا يحل من دون طيب نفسه.
وقول المصنف: (ولو وجد عوض ثيابه...) لا يريد به العوض الحقيقي، إذ لو تحقق كون مالكه قد عاوضه به جاز الأخذ قطعا.
وقوله: (لم يكن له أخذه) يريد به على قصد العوض، أما أخذه لقطة فجائز قطعا، فإن أخذه لم يكن إلا لقطة، فيجب تعريفه سنة إن كان درهما فصاعدا، فإذا عرفه تملكه إن شاء، فإن جاء المالك قاصه بماله وتراد الفضل إن أوجبنا العوض ورضى الملتقط بجعل ماله عوضا، وإلا ترادا وكان للملتقط المطالبة بالأجرة والنقص دون الآخر.
قوله: (إلا أن يعلم بشاهد الحال إن تركه عوضا فيجوز أخذه حينئذ