____________________
معتبر، أو كان القيد غير صحيح. ولو قال: عرفه سنة على وجه لا ينسى أن الثاني تكرار، لما مضى، ونحوه لكان له وجه.
ويمكن أن يكون أشار بالحيثية إلى معنى آخر، وهو أن المذكور بخصوصه غير واجب، فكأنه قال: إن الواجب التعريف بهذا وما جرى مجراه، والضابط كونه بحيث لا ينسى إلى آخره.
وفي التذكرة قال: إنه يعرف في الابتداء في كل يوم مرتين في طرفي النهار، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين، ثم في كل شهر بحيث لا ينسى كونه تكرارا لما مضى. ثم قال: وبالجملة فلم يقدر الشرع في ذلك سوى المدة التي قلنا أنه لا يجب شغلها به، فالمرجع حينئذ في ذلك إلى العادة (1).
وقال في الدروس: ينبغي أن يعرف كل يوم مرة أو مرتين من الأسبوع الأول، ثم في الأسبوع مرة، ثم في الشهر مرة، والضابط أن يتابع بينهما بحيث لا ينسى اتصال الثاني بمتلوه (2)، وهذا مشير إلى ما قلناه.
وقال في التذكرة: ينبغي المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط، لأن العثور على المالك في ابتداء الضياع أقرب (3)، والظاهر أن ذلك على طريق الوجوب كما صرح به بعد ذلك.
قوله: (ويتولاه بنفسه ونائبه وأجيره).
لا يجب أن يتولى التعريف بنفسه، لأن الغرض الإشهاد والإعلان،
ويمكن أن يكون أشار بالحيثية إلى معنى آخر، وهو أن المذكور بخصوصه غير واجب، فكأنه قال: إن الواجب التعريف بهذا وما جرى مجراه، والضابط كونه بحيث لا ينسى إلى آخره.
وفي التذكرة قال: إنه يعرف في الابتداء في كل يوم مرتين في طرفي النهار، ثم في كل يوم مرة، ثم في كل أسبوع مرة أو مرتين، ثم في كل شهر بحيث لا ينسى كونه تكرارا لما مضى. ثم قال: وبالجملة فلم يقدر الشرع في ذلك سوى المدة التي قلنا أنه لا يجب شغلها به، فالمرجع حينئذ في ذلك إلى العادة (1).
وقال في الدروس: ينبغي أن يعرف كل يوم مرة أو مرتين من الأسبوع الأول، ثم في الأسبوع مرة، ثم في الشهر مرة، والضابط أن يتابع بينهما بحيث لا ينسى اتصال الثاني بمتلوه (2)، وهذا مشير إلى ما قلناه.
وقال في التذكرة: ينبغي المبادرة إلى التعريف من حين الالتقاط، لأن العثور على المالك في ابتداء الضياع أقرب (3)، والظاهر أن ذلك على طريق الوجوب كما صرح به بعد ذلك.
قوله: (ويتولاه بنفسه ونائبه وأجيره).
لا يجب أن يتولى التعريف بنفسه، لأن الغرض الإشهاد والإعلان،