ولو اختلفا في قدر الانفاق قدم قول الملتقط مع اليمين في قدر المعروف،
____________________
ويشكل: بأن الرجوع عليه يفهم منه ثبوت ذلك جزما، ولا يستقيم ذلك في سهم الفقراء، لأن قبض الفقير الزكاة مما يتوقف عليه الملك، وهو نوع اكتساب، فلا يجب لما قلناه، ويبعد جواز أخذ المنفق ذلك بدون قبض اللقيط، لتوقف ملكه له على قبضه. نعم يتصور ذلك في سهم الغارمين، لأن صيرورته ملكا للمديون غير شرط، فيجوز الدفع إلى صاحب الدين وإن لم يقبضه المديون.
ولو حملت العبارة على أن المراد كون الرجوع منوطا باختيار اللقيط - مع أنه خلاف المتبادر - لم يستقم ذلك بالنسبة إلى سهم الغارمين كما حققناه.
ولا يخفى أن هذا الحكم إنما هو بعد بلوغه، أما قبله فلا يمكن الرجوع عليه، نعم يمكن الأخذ من ماله بإذن الحاكم ومن سهم الغارمين.
قوله: (ولا يفتقر في احتفاظه إلى الإذن).
قد ينافي هذا ظاهر قوله في التذكرة: لا ولاية له على ماله، وإنما له حق الحضانة إلى آخره (1).
ويمكن أن يقال: إن المنفي ولاية التصرف لا ولاية الحفظ.
قوله: (ولو اختلفا في قدر الانفاق، قدم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف).
لأن الظاهر يساعد الملتقط ولم يلتفتوا إلى أن الأصل العدم فيما زاد على
ولو حملت العبارة على أن المراد كون الرجوع منوطا باختيار اللقيط - مع أنه خلاف المتبادر - لم يستقم ذلك بالنسبة إلى سهم الغارمين كما حققناه.
ولا يخفى أن هذا الحكم إنما هو بعد بلوغه، أما قبله فلا يمكن الرجوع عليه، نعم يمكن الأخذ من ماله بإذن الحاكم ومن سهم الغارمين.
قوله: (ولا يفتقر في احتفاظه إلى الإذن).
قد ينافي هذا ظاهر قوله في التذكرة: لا ولاية له على ماله، وإنما له حق الحضانة إلى آخره (1).
ويمكن أن يقال: إن المنفي ولاية التصرف لا ولاية الحفظ.
قوله: (ولو اختلفا في قدر الانفاق، قدم قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف).
لأن الظاهر يساعد الملتقط ولم يلتفتوا إلى أن الأصل العدم فيما زاد على