____________________
استحق زرعه مجانا واستوفى منفعة الأرض بذلك، فلا أجرة عليه إلى زمان الأخذ.
بخلاف ما لو أفلس المستأجر للأرض بعد زرعه إياها، فإن المؤجر إذا فسخ يجب عليه الإبقاء بأجرة المثل إلى زمان الحصاد.
أما وجوب الإبقاء فلأنه زرع محترم، وأما كونه بأجرة المثل فلأن مورد المعاوضة هناك - أي: في مسألة شراء الأرض - الرقبة فإذا فسخ البائع أخذ الرقبة، فترتب على الفسخ عود المبيع إلى ملك البائع، ولا يلزم عود المنفعة التي استحقها المفلس بالزرع.
وهنا - أي في مسألة إجارة الأرض - مورد العقد هو المنفعة، فإذا فسخ المؤجر ووجب عليه الإبقاء لم يمكن من استيفائها، فليستحق عوضها، وإلا لم يكن للفسخ فائدة، ولأن المنفعة بعد العقد لم يستحقها المفلس مجانا، فكيف يستحقها بعد الفسخ بغير عوض؟ ومما قررناه يظهر دليل وجوب إبقاء الثمرة مجانا.
قوله: (ولو أفلس بعد الغرس البناء، فليس للبائع الإزالة ولا مع الأرش على رأي).
هذا اختيار المحقق نجم الدين بن سعيد (1)، ووجهه أن هذا من جملة المنافع التي استحقها المشتري، وقد استوفاها بحق، وغرسه وبناؤه صدر بحق، فلا تجوز إزالته بدون الأرش ولا معه. وقال الشيخ في المبسوط: أن له الإزالة مع الأرش (2)، وقد يستدل عليه بظاهر الخبر، فإن المتبادر من الرجوع إلى العين واستحقاقها الرجوع إليها بمنافعها، لأن العين التي قد استوفيت منافعها بمنزلة المعدومة.
بخلاف ما لو أفلس المستأجر للأرض بعد زرعه إياها، فإن المؤجر إذا فسخ يجب عليه الإبقاء بأجرة المثل إلى زمان الحصاد.
أما وجوب الإبقاء فلأنه زرع محترم، وأما كونه بأجرة المثل فلأن مورد المعاوضة هناك - أي: في مسألة شراء الأرض - الرقبة فإذا فسخ البائع أخذ الرقبة، فترتب على الفسخ عود المبيع إلى ملك البائع، ولا يلزم عود المنفعة التي استحقها المفلس بالزرع.
وهنا - أي في مسألة إجارة الأرض - مورد العقد هو المنفعة، فإذا فسخ المؤجر ووجب عليه الإبقاء لم يمكن من استيفائها، فليستحق عوضها، وإلا لم يكن للفسخ فائدة، ولأن المنفعة بعد العقد لم يستحقها المفلس مجانا، فكيف يستحقها بعد الفسخ بغير عوض؟ ومما قررناه يظهر دليل وجوب إبقاء الثمرة مجانا.
قوله: (ولو أفلس بعد الغرس البناء، فليس للبائع الإزالة ولا مع الأرش على رأي).
هذا اختيار المحقق نجم الدين بن سعيد (1)، ووجهه أن هذا من جملة المنافع التي استحقها المشتري، وقد استوفاها بحق، وغرسه وبناؤه صدر بحق، فلا تجوز إزالته بدون الأرش ولا معه. وقال الشيخ في المبسوط: أن له الإزالة مع الأرش (2)، وقد يستدل عليه بظاهر الخبر، فإن المتبادر من الرجوع إلى العين واستحقاقها الرجوع إليها بمنافعها، لأن العين التي قد استوفيت منافعها بمنزلة المعدومة.