____________________
ولقائل أن يقول: على الوجه الثاني يجاب مرتهن المقتول إلى النقل، لأنه إن تم دليله، وهو: أن البيع لا فائدة فيه، فيفك من رهن الأول ويتعلق به حقه، تعينت إجابته.
وما علل به، من أنه لا حق له في عينه، هو دليل الوجه الأول، فإن تم اقتضى ترجيح الوجه الأول على الثاني، لأن الوجهين لا يظهران إذا طلب مرتهن القتيل النقل.
ولو اتفق الراهن والمرتهنان على أحد الفعلين تعين، ولو اتفق الراهن ومرتهن القتيل على النقل فعند بعض العامة: ليس لمرتهن القاتل المناقشة فيه، وطلب البيع (1). ومقتضى دليل الوجه الأول أن له ذلك.
قوله: (ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه، وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر).
أي: لو اتحد مرتهن العبد الجاني المجني عليه، وكان كل منهما مرهونا بدين، فإن اختلف الدينان بالحلول والتأجيل، واختار المالك العفو على الدية، وتعلقت برقبة الجاني، أو كانت خطأ على ما سبق فللراهن أن يتوثق لدين القتيل بالقاتل، لأنه إن كان الحال دين المقتول، فقد يريد استيفاءه من ثمنه في الحال، وإن كان الحال دين القاتل، فقد يريد الوثيقة للمؤجل، ويطالب الراهن بالحال في الحال. ومثله ما لو كانا مؤجلين، وأحد الأجلين أطول.
وإن اتفقا حلولا وتأجيلا، فإما أن يتفقا جنسا وقدرا، أو يختلفا.
فإن اتفقا، واختلف العبدان في القيمة، وكانت قيمة المقتول أكثر لم تنقل الوثيقة، لانتفاء الفائدة، لأنه بعد النقل إنما يتعلق به دين القتيل، والفرض
وما علل به، من أنه لا حق له في عينه، هو دليل الوجه الأول، فإن تم اقتضى ترجيح الوجه الأول على الثاني، لأن الوجهين لا يظهران إذا طلب مرتهن القتيل النقل.
ولو اتفق الراهن والمرتهنان على أحد الفعلين تعين، ولو اتفق الراهن ومرتهن القتيل على النقل فعند بعض العامة: ليس لمرتهن القاتل المناقشة فيه، وطلب البيع (1). ومقتضى دليل الوجه الأول أن له ذلك.
قوله: (ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه، وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر).
أي: لو اتحد مرتهن العبد الجاني المجني عليه، وكان كل منهما مرهونا بدين، فإن اختلف الدينان بالحلول والتأجيل، واختار المالك العفو على الدية، وتعلقت برقبة الجاني، أو كانت خطأ على ما سبق فللراهن أن يتوثق لدين القتيل بالقاتل، لأنه إن كان الحال دين المقتول، فقد يريد استيفاءه من ثمنه في الحال، وإن كان الحال دين القاتل، فقد يريد الوثيقة للمؤجل، ويطالب الراهن بالحال في الحال. ومثله ما لو كانا مؤجلين، وأحد الأجلين أطول.
وإن اتفقا حلولا وتأجيلا، فإما أن يتفقا جنسا وقدرا، أو يختلفا.
فإن اتفقا، واختلف العبدان في القيمة، وكانت قيمة المقتول أكثر لم تنقل الوثيقة، لانتفاء الفائدة، لأنه بعد النقل إنما يتعلق به دين القتيل، والفرض