____________________
كالإيفاء بغير الحوالة، فإن الملك فيه متوقف على القبض، ومن ثم يجوز الإبدال قبله.
فعلى هذا يكون قوله: (ولو لم يقبض قدم قول المحيل قطعا) في غاية البعد، وما قطع به غير ظاهر.
قوله: (ولو انعكس الفرض قدم قول المحتال).
أي: لو قال المديون بعد اتفاقهما على جريان لفظ الحوالة: أحلتك، فقال: بل وكلتني قدم قول مدعي الوكالة، وهو المحتال بيمينه، عملا بأصالة بقاء الحقين، والمديون يدعي خلافهما وانتقالهما فكان عليه البينة.
وتظهر فائدة هذا الاختلاف عند إفلاس المحال عليه، ونحوه. وفي توجيهه نظر، لأن الأصل في اللفظ الحقيقة، والحمل على المجاز خلاف الأصل، والمحيل أعرف بلفظه وقصده.
والأصل الذي ادعاه بالنسبة إلى الحقين زال بالسبب الواقع بينهما، ومن هذا علم أن ما اختاره هنا أيضا في غاية البعد، مع مخالفته لما سبق من مجئ الوجهين في المسألة الأولى، فلا أقل من مجيئها هنا وإن كان عنده أحدهما أرجح.
وفي التذكرة جعل هذا الحكم فيما إذا لم يتفقا على لفظ مخصوص (1)، أما إذا اتفقا على الحوالة واختلفا هذا الاختلاف، فالوجهان في المسألة الأولى على العكس هنا.
وهذا كله إذا لم يأت باللفظ على وجه لا يحتمل المجاز، فإن أتى به كذلك، كما لو قال: أحلتك بالمائة التي لك علي على المائة التي لي على زيد، ثم اختلفا الاختلاف السابق، فإن القول قول مدعي الحوالة لامتناع إرادة المجاز، وقطع به في التذكرة (2).
فعلى هذا يكون قوله: (ولو لم يقبض قدم قول المحيل قطعا) في غاية البعد، وما قطع به غير ظاهر.
قوله: (ولو انعكس الفرض قدم قول المحتال).
أي: لو قال المديون بعد اتفاقهما على جريان لفظ الحوالة: أحلتك، فقال: بل وكلتني قدم قول مدعي الوكالة، وهو المحتال بيمينه، عملا بأصالة بقاء الحقين، والمديون يدعي خلافهما وانتقالهما فكان عليه البينة.
وتظهر فائدة هذا الاختلاف عند إفلاس المحال عليه، ونحوه. وفي توجيهه نظر، لأن الأصل في اللفظ الحقيقة، والحمل على المجاز خلاف الأصل، والمحيل أعرف بلفظه وقصده.
والأصل الذي ادعاه بالنسبة إلى الحقين زال بالسبب الواقع بينهما، ومن هذا علم أن ما اختاره هنا أيضا في غاية البعد، مع مخالفته لما سبق من مجئ الوجهين في المسألة الأولى، فلا أقل من مجيئها هنا وإن كان عنده أحدهما أرجح.
وفي التذكرة جعل هذا الحكم فيما إذا لم يتفقا على لفظ مخصوص (1)، أما إذا اتفقا على الحوالة واختلفا هذا الاختلاف، فالوجهان في المسألة الأولى على العكس هنا.
وهذا كله إذا لم يأت باللفظ على وجه لا يحتمل المجاز، فإن أتى به كذلك، كما لو قال: أحلتك بالمائة التي لك علي على المائة التي لي على زيد، ثم اختلفا الاختلاف السابق، فإن القول قول مدعي الحوالة لامتناع إرادة المجاز، وقطع به في التذكرة (2).