ولو باع الذمي على مثله خمرا، أو خنزيرا جاز أخذ الثمن في الجزية والدين، ولو كان البائع مسلما لم يحل.
ولا تصح قسمة الدين، فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما والتالف منهما، نعم لو أحال كل منهما صاحبه بحصته وقبل المدينان صح.
____________________
الفاسدة، أما إذا اقتضى اللفظ مضاربة ووكالة، لاشتماله على الاستنابة في التصرف، فإن فساد المضاربة لا يقتضي فساد الوكالة، كما لو باعه وآجره في عقد واحد، واختل بعض شروط البيع، فإن الإجارة صحيحة وإن فسد البيع.
قوله: (ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره، فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري.).
هذا هو الأصح خلافا للشيخ، حيث أوجب قيمة ما دفعه المشتري إلى صاحب الدين (1) تعويلا على رواية ضعيفة (2)، والأكثر على خلافه، ودلائل الكتاب (3) والسنة تدل على استحقاق الجميع (4).
ولا يخفى أنه لا بد من رعاية السلامة من الربا لو كانا ربويين، وقد نبه عليه المصنف في كلامه بعد، وكذا يشترط رعاية شروط الصرف لو كانا من الأثمان، ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير من هو عليه (5)، وهو ضعيف.
قوله: (ولا تصح قسمة الدين، فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما، والتالف منهما، نعم، لو أحال كل منهما صاحبه بحصته، وقبل المدينان صح).
قوله: (ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره، فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري.).
هذا هو الأصح خلافا للشيخ، حيث أوجب قيمة ما دفعه المشتري إلى صاحب الدين (1) تعويلا على رواية ضعيفة (2)، والأكثر على خلافه، ودلائل الكتاب (3) والسنة تدل على استحقاق الجميع (4).
ولا يخفى أنه لا بد من رعاية السلامة من الربا لو كانا ربويين، وقد نبه عليه المصنف في كلامه بعد، وكذا يشترط رعاية شروط الصرف لو كانا من الأثمان، ومنع ابن إدريس من بيع الدين على غير من هو عليه (5)، وهو ضعيف.
قوله: (ولا تصح قسمة الدين، فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما، والتالف منهما، نعم، لو أحال كل منهما صاحبه بحصته، وقبل المدينان صح).